(١) الحديث في الجامع الصغير برقم ٣٤٢٤ لابن عساكر في التاريخ عن ابن عباس، ورمز له بالضعف، ورواه -مع تغيير بعض ألفاظه- ابن السنى في عمل اليوم والليلة في باب: ما يقول في دبر صلاة الصبح: رقم ١٣٢ بلفظ: حدثنا محمد بن إبراهيم بن هارون الحضرمى، ثنا سلمان ابن عمرو (عمر) بن خالد، ثنا أبى عن الخليل بن مرة: عن إسماعيل بن إبراهيم الأنصارى: عن عطاء: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ثلاث من كن فيه أو واحدة منهن زوج من الحور العين حيث شاء: رجل ائتمن على أمانة خفية شهية فأداها من مخافة اللَّه عز وجل، ورجل عفا عن قاتله، ورجل قرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في دبر كل صلاة عشر مرات". (٢) الحديث في البخارى جـ ٥ ص ٨٧ ط/ الشعب كتاب (المناقب) باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، بلفظ: حدثنى إبراهيم بن حمزة حدثنا هاشم: عن عبد الرحمن بن حميد الزهرى، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمر ما سمعت في سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمى قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاث للمهاجر بعد الصدر". وفى سنن ابن ماجه جـ ١ ص ٣٤١ في كتاب (إقامة الصلاة) باب: كم يقصر المسافر إذا أقام ببلدة رقم ١٠٧٣ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل: عن عبد الرحمن بن حميد الزهرى قال: سألت السائب بن يزيد ماذا سمعت في سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمى يقول: قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثًا للمهاجر بعد الصدر". وفى زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم جـ ١ ص ١٦٦ قال مؤلفه: أخرجه البخارى في كتاب (مناقب الأنصار) في باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، ومسلم في كتاب (الحج) في باب: جواز الإقامة للمهاجر فيها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة. و(الصدر) بفتح الدال: رجوع المسافر من سفرة والشارب من مورده يريد طواف الصدر، والمعنى: ثلاث ليال يرخص في الإقامة بمكة فيها بعد طواف الصدر للمهاجر، وجوز بعضهم الإقامة بعد فتح مكة، وهو الأشبه بالصواب اهـ.