(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٢٢٠، ٢٢١ كتاب (الأشربة) باب: ما ينهى عنه من الأشربة، حديث رقم ١٧٠٠٢ عن عائشة، ولفظه: عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن البِتْع؟ فقال: "كل شراب يسكر فهو حرام" قال عبد الرزاق: البِتْع: نبيذ العسل. اهـ. وفي سنن النسائي ج ٨ ص ٢٩٨ كتاب (الأشربة) باب: تحريم كل شراب أسكر- ذكر الحديث عن عائشة مع اختلاف يسير في اللفظ. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٢٢٤، ٢٢٥ كتاب (الأشربة) باب: الحد في نبيذ الأسقية، ولا يشرب بعد ثلاث حديث رقم ١٧٠١٦ بلفظ: عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتقي الشراب في الإناء الضاري". ومعنى الضاري: قال في النهاية ج ٣ ص ٨٧ بعد أن ذكر الحديت: "نهى عن الشرب في الإناء الضاري" وهو الذي ضُرِّي بالخمر وعُوِّد بها، فإذا جعل فيه العصير صار مسكرًا وقال ثعلب: الإناء الضاري ها هنا هو السائل، أي أنه يُنغِّص الشرب على شاربه. اهـ: نهاية وما بين الأقواس من الكنز. (٣) ما بين القوسين من الكنز ج ٥ ص ٦٩٧ برقم ١٧٤٥٨. وفي مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٢٤٩ كتاب (الأشربة) باب: امتشاط المرأة بالخمر، بلفظ: "كانت عائشة تنهى أن تمتشط المرأة بالمسكر".