للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧٣/ ١٧١ - "جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ مَا [كَانَ] عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللهُ - تَعَالَى - مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ اليَوْمَ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أنْ يُعِزَّهُمُ اللهُ - تَعَالَى - مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: وأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ [لَتَزْدَادِنَّ] ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالمَعْرُوفِ".

(عب) (١).

٦٧٣/ ١٧٢ - "عَنْ أُمَيْمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: أَتَعْجِزُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأَخُذَ كُلَّ عَامٍ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهَا [تجعله] سِقَاءً تَنْبِذُ فِيهِ، مَنَعَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ قَالَتْ: نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الجَرَارِ [الجَرِّ أَنْ] يُنْتَبَذَ فِيهِ، وَعن وِعَائَيْنِ آخَرَيْنِ إِلَّا الخَلَّ".

عب (٢).


(١) ما بين الأقواس من الكنز ج ١٦ ص ٥٥٧ برقم ٤٥٨٦٣.
وفي مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ١٢٦ كتاب (الصدقة) باب: ما يحل للمرأة من مال زوجها، حديث رقم ١٦٦١٢ عن عائشة بلفظه.
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب (الأحكام) باب: من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس، ج ٩ ص ٨٢ مع اختلاف يسير.
وفي صحيح الإمام مسلم ج ٣ ص ١٣٣٩ كتاب (الأقضية) - باب: قضية هند، حديث ٨/ ١٧١٤ بلفظه.
(٢) ما بين الأقواس من الكنز برقم ١٣٨٤٨ جـ ٥ ص ٥٣٤.
وفي مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٢١٠ كتاب (الأشربة) باب: الظروف والأشربة والأطعمة حديث رقم ١٦٩٦٤ عن عائشة بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>