(١) هكذا بالأصل، وفي الكنز برقم ١٧٠٨٧ وعزاه لابن أبي شيبة. وفي مصنف ابن أبي شيبة ج ٣ ص ٢١٤ كتاب (الزكاة) باب: من قال: لا تحل الصدقة على بني هاشم، بلفظ: عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة فردتها وقالت: إنا آل محمد - صلى الله عليه وسلم - لا تحل لنا الصدقة. (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٣ ص ١٧ كتاب (الصلاة) باب: في أي ساعة يستحب الوتر، حديث رقم ٤٦٢٤ عن عائشة بلفظه. والحديث في الصحاح. (٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ١٢٦، ١٢٧ كتاب (الصدقة) باب: ما يحل للمرأة من مال زوجها، حديث ١٦٦١٣ عن عائشة بلفظه. وفي صحيح البخاري ج ٧ ص ٨٤ كتاب (النفقات) باب: نفقة المرأة إذا غاب زوجها ونفقة الولد، عن عائشة بنحوه.