للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧٣/ ١٦٨ - "عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ بِبَقَرَةٍ، فَقَالَ: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ".

عب (١).

٦٧٣/ ١٦٩ - "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مِنْ أَوَّلِهِ، وَوَسَطِهِ، وآخِرِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ".

عب (٢).

٦٧٣/ ١٧٠ - "جَاءَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ".

عب (٣).


(١) هكذا بالأصل، وفي الكنز برقم ١٧٠٨٧ وعزاه لابن أبي شيبة.
وفي مصنف ابن أبي شيبة ج ٣ ص ٢١٤ كتاب (الزكاة) باب: من قال: لا تحل الصدقة على بني هاشم، بلفظ: عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة فردتها وقالت: إنا آل محمد - صلى الله عليه وسلم - لا تحل لنا الصدقة.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٣ ص ١٧ كتاب (الصلاة) باب: في أي ساعة يستحب الوتر، حديث رقم ٤٦٢٤ عن عائشة بلفظه.
والحديث في الصحاح.
(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ١٢٦، ١٢٧ كتاب (الصدقة) باب: ما يحل للمرأة من مال زوجها، حديث ١٦٦١٣ عن عائشة بلفظه.
وفي صحيح البخاري ج ٧ ص ٨٤ كتاب (النفقات) باب: نفقة المرأة إذا غاب زوجها ونفقة الولد، عن عائشة بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>