٤٢٢/ ١٩٢ - " أَنَّ رَجُلًا لاَعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَانِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا وَالْحقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ ".
خط في المتفق (١).
٤٢٢/ ١٩٣ - "شَهِدْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أُتِىَ بِيَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا فَأَرْسَلَ إِلَى قَارِئِهمْ فَجَاءَهُ بِالتَّوْراةِ فَسَأَلَهُ أَتَجِدُونَ الرَّجْمَ فِى كِتَابِكُمْ؟ فقالوا: لاَ وَلَكِن يُجَبَّهَانِ (*) وَيُحَمَّمَانِ (* *) فَقَالَ قيل له (* * *): اقْرَأ فَوَضَعَ يَدَه عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا حَوْلَهَا، فَقَالَ عَبْدُ الله بِنُ سَلاَمٍ: أَخِّرْ كَفَّكَ فَأَخَّرَ كَفَّهُ فَإِذَا هُوَ بِآيَةِ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمَا يُرْجَمَانِ وَأَنَّهُ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ".
عب (٢).
٤٢٢/ ١٩٤ - " إنَّ الْيَهُودَ جَاءوا النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وامرأة قَد زنيا، فَقَالَ لَهُم النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - كيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَا مِنْكُمْ؟ قَالُوا: نَضْرِبُهُمَا، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَمَا تَجِدُونَ فِى التَّوْرَاة؟ قَالُوا: لاَ نجد فِيهَا شَيْئًا، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتمْ، فِى التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ فَأتُوا بِالتَّورَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادقِينَ، فَأتُوا بِالتَّوْراةِ فَوضَع مدْراسُهَا (* * * *) الَّذى يَدْرسُهَا كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم، فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءهَا وَلاَ يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجم،
(١) أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الطلاق) باب: يلحق الولد بالملاعنة بلفظه عن نافع عن ابن عمر ج ٣ ص ٢٨١ طبعة مكتبة زهران. وأخرجه مسلم في كتاب (اللعان) حديث ١٤٩٤ ج ٢ ص ١١٣٢، ١١٣٣. (*) جبَّه: أصل التجبة أن يحمل اثنان على دابة ويجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر نهاية ١/ ٢٣٧. (* *) حمم: الحُمَمَة هى الفحمة حمم شعره أى سود شعره والمعنى بسواد وجوههما نهاية ١/ ٤٤٤، ٤٤٥. (* * *) أَو قيلَ له بدلا من (إذا قيل له) كذا في المصنف ج ٧ ص ٣١٨. (٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الرجم والإحصان ج ٧ ص ٣١٨ حديث ١٣٣٣١ بلفظه عن عمر. (* * * *) مِدْرَاسهَا: قال ابن الأثير: المِدْرَاسُ: صاحب دراسة كتبهم، ومفعال من المبالغة ج ٢ ص ١١٣.