فَنَزَعَ عَبْدُ الله بْنُ سَلاَمٍ يَدَهُ عَلَى آيَة الرَّجْمِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالوُا: هِى آيَةُ الرَّجْم، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَا حَيْثَ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ ".
عب (١).
٤٢٢/ ١٩٥ - " عن أَحْمَد بنِ المغلس، ثنا إسماعيل بن أبى أويس، ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ إذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أحبَّنى الله مِنَ السَّمَاءِ، وَأحبَّنِى الله مِن الأَرْضِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - ازْهَدْ في الدُّنْيَا يُحِبَّكَ الله، وَازْهَدْ فِيمَا في أَيْدِى النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ ".
عب (٢).
٤٢٢/ ١٩٦ - " عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلًا فَلَمْ يُخْرِج السَّنَةَ شَيئًا، فَاخْتَصَمَا إِلىَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَه؟ أُرْدُدْ إلَيهِ دَرَاهِمَهُ، ولا تُسْلِمَنَّ (*): في نَخْلٍ حَتَّى يَبُدوَ صَلاَحُهُ ".
عب (٣).
٤٢٢/ ١٩٧ - " عن ابن عمر أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَشْتَرِى الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: إذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهما فَلاَ يُفَارِقُكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ ".
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الطلاق) باب: الرجم والإحصان ج ٧ ص ٣١٨ بلفظه حديث ١٣٣٣٢ بلفظه عن ابن عمر. (٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب (الزهد) باب: الزهد في الدنيا بلفظه حديث رقم ٤١٠٢ ج ٢ ص ١٣٧٣، ١٣٧٤. (*) تُسْلِمَنَّ: سَلَم بمعنى سَلَفَ، قال ابن منظور: السّلَمُ بالتحريك: السّلَفُ ثم قال: وفى حديث خزيمة: من تَسَلّمَ في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره، يقال: أَسْلَمَ وَسَلّم إذا أسْلَفَ: وهو أن تعطى ذهبا وفضة في سلعة معلومة إلى أَمَد معلوم راجع لسان العرب لابن منظور مادة سلم ص ٢٠٨١ طبعة دار المعارف. (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ج ٨ ص ٦٤ بلفظه حديث ١٤٣٢٠.