للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عب، حم (١).

٤٢٢/ ١٩٨ - " عن ابن عمر قال: إن اسْتَنْظَرَكَ حَلْبَ نَاقَةٍ فَلاَ تُنْظِرْهُ ".

عب (٢).

٤٢٢/ ١٩٩ - " عن مجاهد أَنَّ صَائِغًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّى أَصُوغُ ثُمَّ أبِيعُ الشَّىْءَ بِأَكثَرَ مِن وَزْنِهِ وَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِى فَنَهاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الدِّينَار بِالدِّينَار، والدِّرْهَمُ بالدِّرْهَم، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْنَا وَعَهدنَاهُ إِلَيْكُمْ ".

عب (٣).

٤٢٢/ ٢٠٠ - " رَأيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضربونَ إِذَا اشْتَرَى (*) الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا حَتّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ ".

عب (٤).

٤٢٢/ ٢٠١ - " عن ابن شوذب قال: بَلغَ ابْن عُمَرَ أَنَّ زِيَادًا يُرِيدُ الْحِجَازَ فَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ في سُلطَانِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَجْعَلُ فِى الْقَتْلِ كَفَّارَةً لِمَنْ شِئتَ مِنْ خَلْقِكَ فَمَوْتًا لابْنِ سُمَيَّةَ لاَ قَتْلًا فَخَرَجَ فِى إِبْهَامِهِ طَاعُونٌ فَما أَتَتْ عَلَيْهِ جُمُعَةٌ حَتَّى مَاتَ ".


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: الصرف ج ٨ ص ١١٩ حديث ١٤٥٥٠ بلفظه عن ابن عمر. وأخرجه أحمد في مسنده ج ٢ ص ١٠١ بلفظه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في كتاب (البيوع) باب: الصرف ج ٨ ص ١١٩ بلفظه من طريق عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: ... . الحديث.
(٣) اْخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: الفضة بالفضة والذهب بالذهب ج ٨ ص ١٢٥ بلفظه حديث رقم ١٤٥٧٤.
(*) اشترى الطَّعَامَ: هكذا بالمخطوطة، وفى المصنف اشترى الرجل الطعام.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع باب: المجازفة من طريق سالم عن ابن عمر بلفظه ج ٨ ص ١٣٠ حديث رقم ١٤٥٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>