١٦٥/ ٢٠١ - "عَنْ جَابرٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْرِفُ عَلَى رَأسِه ثَلاثًا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنّى كثِير (الشَّعَرِ)(* *) فَلاَ يَكْفِينِى، فَقَالَ: كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا وَأَطْيَبَ".
ص (٣).
= وترجمة (عبد الله بن مسلم) في تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٢٩، ٣٠ رقم ٤٦ قال أحمد: ضعيف، ليس بشئ. وقال ابن معين، وأبو داود، والنسائى: ضعيف، وقال عمرو بن على: ليس بشئ. وقال أبو حاتم: ليس بقوى. وقال ابن حبان: كان يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، فيجب أن تنكب روايته، وقال أحمد بن أبى يحيى عن أحمد: صالح الحديث. (١) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ١٤/ ٣٥٩ كتاب (المغازى) غزوة بدر الكبرى ومنى كانت وأمرها، برقم ١٨٥١٩ عن جابر بلفظه. وفى سنن أبى داود ٣/ ١٧٢ كتاب (الجهاد) باب: في المرأة والعبد يُحْذبان مِنَ الغنيمة، برقم ٢٧٣١، وفيه "أَمِيحُ" بدل "أَمْنَحُ". ومعنى "أميح" أنزل إلى أسفل البئر لأستقى، أو من الْمَيْح بمعنى: العطاء. المختار، والنهاية. (*) في الأصل: "فقالوا" والتصويب من صحيح مسلم. (٢) الحديث في صحيح الإمام مسلم ١/ ١٥٩ كتاب (الحيض) باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، برقم ٥٦/ ٣٢٨ عن جابر مع تفاوت يسير. وفى صحيح البخارى ١/ ٧٠ ط الشعب كتاب (الغسل) باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا ما يؤيد معناه. وفى السنن الكبرى للبيهقى ١/ ١٧٨ كتاب (الطهارة) باب: الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط فرض المضمضة والاستنشاق، عن جابر بلفظ قريب. (* *) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من صحيح البخارى ١/ ٧٣ ط الشعب. (٣) ورد في صحيح الإمام البخارى ١/ ٧٣ طبع الشعب كتاب (الغسل) باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا، =