١٦٥/ ١٩٣ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَوْمًا قَدْ تَوَضَّئُوا وَلَمْ يَمَسَّ أَعْقَابَهُمُ الْمَاءُ فَقَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ".
ص (١).
١٦٥/ ١٩٤ - " عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْد، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَجْزِى مِنَ الْغُسْلِ صَاعٌ، وَمِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لاَ يَكْفِينِى، فَقَالَ: قَدْ كَفَى خَيْرًا مِنْكَ وَأكْثَرَ شَعْرًا".
ص (٢).
= والبخارى في صحيحه كتاب (الصلاة) باب: وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا ١/ ١٤٠ مع اختلاف يسير في اللفظ، من رواية جابر - رضي الله عنه -. ومسلم في صحيحه كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها ١/ ٤٤٦ رقم ٢٣٣/ ٦٤٦ بلفظه. ومعنى (تجب الشمس): تغيب. (١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٣١٦ (مسند جابر بن عبد الله) بلفظه. والبخارى في صحيحه كتابى (العلم والطهارة) من رواية عبد الله بن عمرو، وأبى هريرة - رضي الله عنه - ١/ ٥٣، ٥١ مع اختلاف يسير. وكذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - وعبد الله بن عمرو، وأبى هريرة بنحوه ١/ ٢١٣ - ٢١٥ بأرقام ٢٥/ ٢٤٠ - ٣٠/ ٢٤٢. وأخرجه الترمذى في جامعه الصحيح كتاب (الطهارة) باب: ما جاء "ويل للأعقاب من النار" من رواية أبى هريرة - رضي الله عنه - ١/ ٣٠ رقم ٤١. وقال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو، وعائشة، وجابر. وعبد الله بن الحارث: هو ابن جزء الزبيدى، ومعيقيب، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبى سفيان. قال أبو عيسى: حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح. ثم قال: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربا. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطهارة) باب: في إسباغ الوضوء ١/ ٧٣، ٧٤ رقم ٩٧ من رواية عبد الله ابن عمرو - رضي الله عنه -. (٢) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند جابر بن عبد الله) ج ٣ ص ٣٧٠ بلفظه، وزاد: "رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة وسننها) باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة ١/ ٩٩ رقم ٢٦٩ من رواية جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع. =