١٠٩/ ٣٨ - "عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَغْفَرَ لِماعِزِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ مَا رَجَمَهُ".
ابن جرير (٢).
١٠٩/ ٣٩ - "عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَقَرَّ النَّاسُ أَنْ يَرْجُمُوا الْغَامِدِيَّةَ أَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَمَى رَأسَهَا فَنَضَحَ الدَّمُ عَلَى خَالِد فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ لاَ تَسُبَّهَا؛ فَوَ الَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْتَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ، فَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّى عَلَيْهَا، وَفِى لفظ: لَوْ تَابَها صاحِبُ مَكْسٍ (*)، أَوْ سَبْعُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَتْ مِنْهُمْ".
ابن جرير (٣).
١٠٩/ ٤٠ - "عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خَالِدِ بنِ الْوَلِيدِ
(١) ورد الأثر في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدى ج ٨/ ص ٥٨٠ كتاب (التوبة) الركن الثالث. في دوام التوبة، ورواه الترمذى في جامعه ج ٣/ ص ٧ ط بيروت برقم ١٤٧٨، وفى المعجم الكبير للطبرانى ج ١١/ ص ٣٩٦ برقم ١٢١١١، وفى الإصابة في تمييز الصحابة ج ٩/ ص ٣١ برقم ٧٥٨١، وهو في الصحيح، باب: الرجم. (٢) انظر التعليق على الحديثين السابقين. (*) المَكْسُ: الضَّريبَةُ التى يأخذُها الماكِسُ - وهو العَشارُ. النهاية ج ٤/ ص ٣٤٩، وفيه "إن لقيتم عاشرًا فاقتلوه" أى إن وجدتم من يأخذ العُشْر على ما كان يأخُذُه أهل الجاهلية مُقيمًا على دينِهِ فَاقْتُلُوه؛ لِكُفْرِه أو لاسْتِحْلالهِ لذلك. إن كان مسلما وأخَذَه مُسْتَحِلًا وتاركًا فَرْضَ الله وهو رُبُع العُشْر .. النهاية ج ٣/ ص ٣٨، ٢٣٩ مادة (عشر). (٣) روى الإمام مسلم في صحيحه ج ١١/ ص ٢٠٣ ط المصرية بالأزهر بشرح النووى كتاب (الحدود) باب: حد الزنا نحوه ضمن قصة فيها طول، وانظر إتحاف السادة المتقين للزبيدى ج ٨/ ص ٥٨٠، وما بعدها.