للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٩/ ٣٥ - "عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - تَفَلَ عَلَى جُرْحِ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ حِينَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ فَبَرأَ".

ابن جرير (١).

١٠٩/ ٣٦ - "عَنْ بُرَيْدَةَ قال: لَمَّا رَجَمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَاعِزَ بْنَ مَالكٍ كَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ، قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ عَلَى أَسْوَأ حَالَةٍ، فَقَدْ أَحَاطَتْ به خَطِيئَتُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: أَتَوْبَةٌ أَفْضَلُ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزِ بْنِ مَالِك؟ إِنَّهُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَ يَدَهُ في يَدِهِ وَقَالَ: اقْتُلْنِى بالْحِجَارَةِ، فَلَبِثُوا كَذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالُوا: غَفَرَ الله لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَقَدْ تَابَ تَوْبَة لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ وَسِعَتْهُمْ".

ابن جرير (٢).

١٠٩/ ٣٧ - "عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: لَمَّا رُجِمَ مَا عِزٌ قَالَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ: هذَا مَا عِزٌ أَهْلَكَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَقَدْ تَابَ إِلَى اللهِ تَوْبَة لَوْ تَابَهَا فِئةٌ مِنَ النَّاسِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ".


= وفى الباب: عن ابن مسعود مختصرا، وقال الهيثمى: رواه الطبرانى موقوفًا، ورجاله رجال الصحيح غير سليم بن حنظلة وهو ثقة.
(١) ورد الأثر في الإصابة في تمييز الصحابة ج ٧/ ص ١٤٣ برقم ٥٩٦١ القسم الأول بروايات متقاربة لابن منده، وأبى نعيم، ومسند الحسن بن سفيان، وابن حبان في صحيحه، والضياء في المختارة، وغيرهم.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، ج ٣ ص ١٣٢١، ١٣٢٢ رقم ٢٢/ ١٦٩٥ كتاب (الحدود) باب: حد الزنا - عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، مع تفاوت في بعض الألفاظ، وزيادة ونقص.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ٦/ ٨٣ كتاب (الإقرار) باب: من يجوز إقراره، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، نحو ما رواه مسلم ورواه وهو في السنن الكبرى، ج ٨ ص ٢١٤ أيضًا كتاب (الحدود) باب: ما يستدل به على شرائط الإحصان، نحو ما ذكر، وانظر إتحاف السادة المتقين للزبيدى ج ٨/ ص ٥٧٩، ٥٨٠ الركن الثالث في دوام التوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>