للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواقدى، وابن عساكر عن سعد بن عَمْرو الهُذَلى مرسلا

٢٨٧٧/ ٧٣٦٦ - "إِنَّ هذا الحىَّ من مُضَرَ لا تَدعُ للَّه في الأَرضِ عَبْدًا صالحًا إِلا فَتَنَتْهُ وأَهلكته حتَّى يُدْرِكَهُمْ اللَّه بجنودِ من عندِه أَوْمن السماءِ فَيُذِلَّها حتى لا تَمْنَعَ ذَنَبَ تَلْعَةِ" (١).

ط، حم، والرويانى، ك، ض عن أَبى الطفيل عن حذيفة

٢٨٧٨/ ٧٣٦٧ - "إِنَّ هذا لَمِن المكتومِ، ولولا أَنَّكُم سأَلتمونى عنه ما أَخبرْتُكم عنه، إِنَّ اللَّه -عز وجل- وَكَّلَ بِى ملكين، لا أُذْكَرُ عِنْدَ عَبْد مُسْلمٍ فَيُصَلِّى علىَّ إِلَّا قال ذَانِك الْمَلَكَان: غَفَر اللَّه لكَ، وقال اللَّه (وملائكته) (٢) جَوَابًا لِذَيْنِكَ الملكين: آمين".

طب عن الحكم بن عبد اللَّه بن خطاف عن أمِّ أُنَيس بنتِ الحسن بن على عن أَبيها قال: قالوا: يا رسولَ اللَّه! أَرأَيت قَوْلَ اللَّه -عَزَّ وجل- إِنَّ اللَّه وملائكتة يُصلون على النَّبِىِّ؟ قال: فذكره.

٢٨٧٩/ ٧٣٦٨ - "إِنَّ هذا المال خَضِرٌ حُلوٌ، فلا تبيعوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صلاحُها".

ط، ع، طب، ض عن زيد بن ثابت.

٢٨٨٠/ ٧٣٦٩ - "إِنَّ هذا المال خَضِرٌ حُلْوٌ، فمن أخذَه بحقِّه بُوركَ له فيه، ومن أَخذَه بإِشراف نفس لم يبارَكْ له فيه، وكان كالذى يأكلُ وَلَا يَشْبَعُ، واليدُ العُلْيا خيرٌ من اليد السَّفْلى".


(١) قال في القاموس: لا يمنع ذنب تلعة: يضرب للذليل الحقير -وعلى هذا يكون المراد أن اللَّه يذلهم إلى حد الحقارة وفى القاموس: الذنب من كل شئ عقبه ومؤخره وقال ولا تكون التلاع الا في الصحارى والتلعة مسيل الماء من علو إلى أسفل والحديث عند الهيثمى في باب فتنة مضر جـ ٧ ص ٣١٣ عن حذيفة قال: سمعت رسول اللَّه يقول: إن هذا الحى من مضر. . الحديث. وقال وفى رواية لا تدع مضر عبدًا للَّه مؤمنا إلا فتنوه أو قتلوه. رواه أحمد بأسانيد والبزار من طريق. وفى القاموس مضر بن نزار كزفر أبو قبيلة وهو مضر الحمراء.
(٢) لفظ: وملائكته ساقط من تونس. وفى مجمع الزوائد في تفسير سورة الأحزاب جـ ٧ ص ٩٣ قال عن الحسن ابن على قال: قالوا يا رسول اللَّه! أرأيت قول اللَّه عز وجل {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} قال: أن هذا لمن المكتوم. . الحديث وقال الهيثمى رواه الطبرانى وفيه الحكم بن عبد اللَّه بن خطاف وهو كذاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>