ابن المبارك، ك، حم، خ، م، والدارمى، ت صحيح، ن، حب عن حكيم (١) بن حزام.
٢٨٨١/ ٧٣٧٠ - "إِنَّ هذا يَوْمٌ كان يصومُه أهل الجاهليِة، فمن أَحبَّ أَن يصومَه فليصُمْه، ومن أَحب أَن يترُكه فليترُكه. يعنى يوم عاشوراءَ".
م عن ابن عمر
٢٨٨٢/ ٧٣٧١ - "إِنَّ هذا يومُ عيد، جعله اللَّه عيدًا للمسلمين، فمن جاءَ إِلى يومِ الجمعة فليغتسل، وإِن كان. طيبٌ فَليَمَسَّ منه، وعليكم بالسِّواك".
مالك، والشافعى، ش، ق عن عبيد بن السباق مرسلا، هـ، وأَبو نعيم في كتاب السواك عن عبيد بن السباق عن ابن عباس، ابن عبد البر عن أَبى هريرة وأَبى سعيد ق عن أَنس -رضي اللَّه عنه-
٢٨٨٣/ ٧٣٧٢ - "إِنَّ هذا يومٌ رُخِّصَ لكُمْ إِذا أَنْتُمُ رميتم الجمرةَ أَن تُحلُّوا من كل ما حُرِمْتُم منه إِلا النساءَ، فإِذا أَمسيتم قَبْلَ أَن تطوفوا بهذا البيت صِرْتُمْ حُرُما كَهَيْئَتِكُم قبل أَن تَرْموا الجمرةَ حتى تَطُوفُوا به".
حم، د، ك، ق عن أُم سلمة -رضي اللَّه عنه-.
٢٨٨٤/ ٧٣٧٣ - "إِنَّ هذا لا يَصْلُح".
طب عن جابر عن أُمِّ مُبشر أَن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب امرأَةَ البراءِ بنِ معرورٍ فقالت إِنّى شَرَطتُ لزوجى أَلَّا أَتَزَوَّج بعده قال: فذكره (٢).
٢٨٨٥/ ٧٣٧٤ - "إِنَّ هذا لن يموت حتى يُمْلأَ غيظًا، ولن يموتَ إِلا مقتولًا قاله لعلى".
قط في الأفراد، وابن عساكر عن أَنس.
(١) الحديث في الصغير برقم ٢٥١٤ ورمز لصحته عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأعطانى، ثم سألته فأعطانى ثم ذكره، فقلت: والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحد بعدك أبدا، ورواه مسلم والبخارى في كتاب الزكاة. (٢) الحديث ذكره في مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٢٥٥ كتاب النكاح باب في المرأة تشترط لزوجها أن لا تتزوج بعده وقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن ذلك لا يصلح وقال: رواه الطبرانى في الكبير والصغير، ورجاله رجال الصحيح؟