للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٨٢٠ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا تُسَافِرُوا فِى الْمَحَاقِ، وَلَا بِنُزُولِ الْقَمَرِ فِى الْعَقْرَبِ".

أبو على الحسن بن محمد بن حبيش، الدينورى في حديثه.

٤/ ٢٨٢١ - "عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَشْتَاقُ إِلَى أَخِيهِ فِى اللهِ، فَيُؤْتَى بِنَجِيبَةٍ مِنْ نَجَائِب الْجَنَّةِ فَيَرْكبُهَا إِلَى أَخِيهِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَسِيرَةُ أَلْفِ أَلْفِ عَامٍ بِقَدْرِ مَسِيرِ أَحَدِكُمْ فَرْسَخًا أَوْ فَرْسَخَيْنِ فَيَلْقَاهُ فَيُعَانِقُهُ".

ابن فيل في جزئه، وفى خالد بن يزيد القسرى، قال عنْه: أحاديثه لا يتابع عليها (١).

٤/ ٢٨٢٢ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْكَلْبِ الْعَقُورِ".

ابن وهب في مسنده وسنده ضعيف (٢).

٤/ ٢٨٢٣ - "عَنْ سُفْيَانَ - مَوْلَى سَعدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصِ - قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَهُ -، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ عَلَيْه رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ وَفِى يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَالِىَ أرَى عَلَيْكَ حِليَةَ أَهْلِ النَّارِ، فَاتَّخذَهُ شَبةً؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَالِى أَرَى مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟ قَالَ: فَأَتَّخِذُهُ مِنْ ذَهَبٍ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَالِى أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: اتَّخِذْهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا".


(١) خالد بن يزيد القسرى: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال، ج ١ ص ٦٤٧ رقم ٢٤٧٩ قال: خالد بن يزيد بن أسد البجلى القسرى عن إسماعيل بن أبى خالد وغيره. ساق له ابن عدى جملة وقال: أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسنادًا ولا متنًا ولم أر لهم فيه قولًا بل غفلوا عنه. وهو عندى ضعيف، وقال العقيلى: لا يتابع على حديثه.
(٢) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ٦ ص ٢٤٤ رقم ٩٥٠ كتاب (البيوع والأقضية) باب: ما جاء في ثمن الكلب، بلفظ: عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب.
انظر السنن الكبرى للبيهقى ج ٦ ص ٥ كتاب (البيوع) باب: جماع أبواب بيوع الكلاب وغيرها والنهى عن ثمن الكلب، ففيه أحاديث كثيرة في هذا المعنى من طرق مختلفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>