(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٢٧٤ كتاب (العتق) باب: من أعتق من مملوكه شقصًا، بلفظه والحكم عليه. (٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٢٩٤ كتاب (الولاء) باب من أعتق مملوكًا له، بلفظه وفى سياقه عن علىٍّ - رضي الله عنه - الولاء شعبة من النسب". (٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٣٢٠ كتاب (المكاتب) باب: من لم يكره كتابة عبده وإن كان غير قوى ولا أمين، بلفظه. (٤) هكذا بالأصل: "فلما أقضى الأموال" وليس له معنى واضح، ولعل الصواب "فلما أفضى الأمر إِلىَّ" وهو أوضح. (٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٣٤٨ مع اختلاف يسير في اللفظ كتاب (عتق أمهات الأولاد) باب: الخلاف في أمهات الأولاد، بلفظ: عن علىٍّ - رضي الله عنه - قال: اجتمع رأيي ورأى عمر على عتق أمهات الأولاد. ثم رأيت بعد أن أَرقهن في كذا وكذا قال: فقلت له: رأيك ورأى عمر في الجماعة أحب إلىَّ من رأيك وحدك في الفتنة. وبمثله لعبد الرزاق. وعن زيد بن وهب قال: انطلقت أنا ورجل إلى ابن مسعود نسأله عن أم الولد هل تعتق؟ فقال: تعتق من نصيب ولدها (قال الشيخ رحمه الله) يشبه أن يكون عمر - رضي الله عنه - بلغه عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه حكم بعتقهن =