للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ق وقال: هذا منقطع (١).

٤/ ٢٨٠٩ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بِيْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ: أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبهُ؟ ".

ق (٢).

٤/ ٢٨١٠ - "عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ: أَنَّهُ أَتَى عَلِيّا فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُكُاتِبَ قَالَ: أَعِنْدَكَ شَىْءٌ؟ فَقَالَ: لَا. فَجَمَعَهُمْ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالبٍ، فَقَالَ: أَعِينُوا أَخَاكُمْ، فَجَمَعُوا لَهُ فَبَقِىَ بَقِيَّةٌ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ، فَأتَى عَلِيّا فَسَأَلَهُ عَنْ الْفَضْلَةِ، فَقَالَ: اجْعَلْهَا فِى الْمُكاتَبِينَ".

ق (٣).

٤/ ٢٨١١ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: نَاظَرَنِى عُمَرُ فِى بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ، فَقُلْتُ: يُبَعْنَ، وَقَالَ: لَا يُبَعْنَ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يَرَاجِعُنِى حَتَّى قُلْتُ بِقَوْلِهِ، فَقَضَى بِذَلِكَ حَيَاتَهُ، فَلَمَّا "أَقْضَى (٤) الأَمْوَالَ رَأَيْتُ" أَنْ يُبَعْنَ".

ق (٥).


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٢٧٤ كتاب (العتق) باب: من أعتق من مملوكه شقصًا، بلفظه والحكم عليه.
(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٢٩٤ كتاب (الولاء) باب من أعتق مملوكًا له، بلفظه وفى سياقه عن علىٍّ - رضي الله عنه - الولاء شعبة من النسب".
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٣٢٠ كتاب (المكاتب) باب: من لم يكره كتابة عبده وإن كان غير قوى ولا أمين، بلفظه.
(٤) هكذا بالأصل: "فلما أقضى الأموال" وليس له معنى واضح، ولعل الصواب "فلما أفضى الأمر إِلىَّ" وهو أوضح.
(٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٣٤٨ مع اختلاف يسير في اللفظ كتاب (عتق أمهات الأولاد) باب: الخلاف في أمهات الأولاد، بلفظ: عن علىٍّ - رضي الله عنه - قال: اجتمع رأيي ورأى عمر على عتق أمهات الأولاد. ثم رأيت بعد أن أَرقهن في كذا وكذا قال: فقلت له: رأيك ورأى عمر في الجماعة أحب إلىَّ من رأيك وحدك في الفتنة. وبمثله لعبد الرزاق.
وعن زيد بن وهب قال: انطلقت أنا ورجل إلى ابن مسعود نسأله عن أم الولد هل تعتق؟ فقال: تعتق من نصيب ولدها (قال الشيخ رحمه الله) يشبه أن يكون عمر - رضي الله عنه - بلغه عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه حكم بعتقهن =

<<  <  ج: ص:  >  >>