للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٨٠٤ - "عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ الدُّؤَلىِّ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُضِيِفُ الخَصْمَ إِلَّا وَخصْمُهُ مَعَهُ".

ق (١).

٤/ ٢٨٠٥ - "عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُوْرٍ بَعَثَ بِهِ إِلَى عِتْرتِهِ (٢) فَقَالَ: إِنَّ هَذَا شَاهدُ زُورٍ فَاعْرِفُوهُ، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ".

ق (٣).

٤/ ٢٨٠٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بيِّنَةٌ فَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ خَالَطَهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ المدَّعِى".

ق (٤).

٤/ ٢٨٠٧ - "عَنْ أَبِى ظِبْيَانَ: أَنَّ عَلِيّا أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِى طُهْرٍ فَقَاَل: الْوَلَدُ بَيْنكُمَا وَهُوَ للثَّانِى مِنْكُمَا".

ق (٥).

٤/ ٢٨٠٨ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ إِلَّا مَا عَتَقَ".


(١) في السنن الكبرى للبيهقى، ج ١٠/ ص ١٣٨ ط الهند كتاب (آداب القاضى) باب: لا ينبغى للقاضى أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه عن على - رضي الله عنه - بلفظه، وفى الباب بمعناه عن الحسن عن علىٍّ.
(٢) كذا في الأصل (عترته) وفى السنن الكبرى (عشيرته).
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ١٠/ ص ١٤٢ كتاب (آداب القاضى) باب: ما يفعل بشاهد الزور مع تفاوت قليل في اللفظ، ثم زاد في آخره: قال عبد الرحمن: قلت لعلى بن الحسين: هل كان فيه ضرب؟ قال: لا، هذا أيضًا منقطع. اهـ.
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ١٠/ ص ١٨٤ ط الهند كتاب (الشهادات) باب: النكول ورد اليمين عن علىّ - رضي الله عنه - مع تفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٢٦٨ كتاب (الدعوات والبينات) - باب: من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة، بلفظ: المصنف غير أنه ذكر بدل (للثانى) فقال: (للباقى).

<<  <  ج: ص:  >  >>