ق (٢) وقال: تفسير أبى العالية دليل على أن الخبر ورد فِيمَنْ اجتهد رأيه وهو من غير الاجتهاد.
٤/ ٢٨٠٣ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِى لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِى، قَالَ: فَما زِلْتُ بَعْدُ قَاضِيًا".
........ (٣).
= والْجَنَبُ (بالتحريك) في السباق أن يَجْنُب فَرسًا إلى فرسه الذى يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب النهاية، والشِّغار: نكاح معروف في الجاهلية. بأن يزوج الرجل رجلًا أخته أو بنته مقابل أن يتزوج من أخت هذا الرجل أو بنته دون مهر النهاية. (١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠/ ص ٢٢ ط الهند: كتاب السبق والرمى - باب لا جلب ولا جنب في الرهان - عن علىٍ - رضي الله عنه - مع تفاوت في بعض الألفاظ، وقال البيهقى هذا إسناد ضعيف". (٢) المصدر السابق، ج ١٠/ ص ١١٧ كتاب (آداب القاضى) باب: أثم من أفتى أو قضى بالجهل - عن علىٍّ - رضي الله عنه - مع اختلاف يسير في اللفظ، وبعض زيادة ونقص يسيرين. (٣) في الأصل لم يعزه لأحد، وهو في سنن الترمذى، ج ٣/ ص ٣٩٥ ط بيروت رقم ١٣٤٦ أبواب الأحكام. باب ما جاء في القاضى لا يقضى بين الخصمين حتى يسمع كلامهما مع تفاوت يسير في اللفظ، وقال: (هذا حديث حسن). ورواه أبو داود في سننه، ج ٤/ ص ١١، ١٢ برقم ٣٥٨٢ ط سورية كتاب (الأقضية) باب كيف القضاء - مطولًا - مع تفاوت قليل.