للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ق وقال: إسناده ضعيف (١).

٤/ ٢٨٠٢ - "عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ فَاثْنانِ فِى النَّارِ وَوَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ، فَأَمَّا اللَّذانِ فِى النَّارِ فَرَجُلٌ جَارَ عَنْ الْحَقِّ مُتَعَمِّدًا وَرَجُلٌ اجْتَهَدَ رَأيَهُ فَأَخْطَأَ، وَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ اجْتَهَدَ رَأيَهُ فِى الْحَقِّ فَأَصَابَ، فَقَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لأَبِى الْعَالِيَةِ: مَا بِالُ هَذَا الَّذِى اجتْهَدَ فِى الْحَقَّ فَأَخْطَأَ؟ فَقَالَ: لَوْ شَاءَ لَمْ يَجْلِسْ يَقْضِى وَهُوَ لَا يُحْسِنُ يَقْضِى".

ق (٢) وقال: تفسير أبى العالية دليل على أن الخبر ورد فِيمَنْ اجتهد رأيه وهو من غير الاجتهاد.

٤/ ٢٨٠٣ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِى لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِى، قَالَ: فَما زِلْتُ بَعْدُ قَاضِيًا".

........ (٣).


= والْجَنَبُ (بالتحريك) في السباق أن يَجْنُب فَرسًا إلى فرسه الذى يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب النهاية، والشِّغار: نكاح معروف في الجاهلية. بأن يزوج الرجل رجلًا أخته أو بنته مقابل أن يتزوج من أخت هذا الرجل أو بنته دون مهر النهاية.
(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠/ ص ٢٢ ط الهند: كتاب السبق والرمى - باب لا جلب ولا جنب في الرهان - عن علىٍ - رضي الله عنه - مع تفاوت في بعض الألفاظ، وقال البيهقى هذا إسناد ضعيف".
(٢) المصدر السابق، ج ١٠/ ص ١١٧ كتاب (آداب القاضى) باب: أثم من أفتى أو قضى بالجهل - عن علىٍّ - رضي الله عنه - مع اختلاف يسير في اللفظ، وبعض زيادة ونقص يسيرين.
(٣) في الأصل لم يعزه لأحد، وهو في سنن الترمذى، ج ٣/ ص ٣٩٥ ط بيروت رقم ١٣٤٦ أبواب الأحكام. باب ما جاء في القاضى لا يقضى بين الخصمين حتى يسمع كلامهما مع تفاوت يسير في اللفظ، وقال: (هذا حديث حسن).
ورواه أبو داود في سننه، ج ٤/ ص ١١، ١٢ برقم ٣٥٨٢ ط سورية كتاب (الأقضية) باب كيف القضاء - مطولًا - مع تفاوت قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>