٤/ ٢٧٨٥ - "عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِىٍّ بنِ أَبِى طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَقْضُونَ بشَهادَةِ الْواحِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِى".
ق (٥).
٤/ ٢٧٨٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَكْرَمِ أَخْلَاقِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؟ تَعْفُو عَنْ مَنْ ظَلَمَكَ وَتُعْطِى مَنْ حَرَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ".
(١) والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٩ ص ٢٥٤ في كتاب (الصيد والذبائح) باب: ما لفظ البحر وطفا من ميته، قال: عن على - رضي الله عنه - قال: الحيتان والجراد ذكى كله". (٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٨١ في كتاب (النذور) باب: الهدى فيما ركب، ذكر الأثر بلفظه. (٣) هكذا بالأصل، وله مساغ - إذا حمل على النفى الذى يراد به النهى. (٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ١٤٠ في كتاب (آداب القاضى) باب: القاضى لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه ولا يقضى على الغائب بلفظ: مقارب مع زيادة في بعض ألفاظه. (٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ١٧٣ في كتاب (الشهادات) باب: القضاء باليمين مع الشاهد، بلفظه وسنده. وقال: قال: جعفر والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم" وفى الباب مثله كثير، وبه أخذ الشافعية والمالكية.