للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عق (١).

٤/ ٢٧٨٣ - "عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَلِىٍّ: فِى الرَّجُلِ يَحْلِفُ: عَلَيْهِ الْمَشْىُ، قَالَ: يَمْشِى فَإِنْ عَجَزَ رَكِبَ وَأَهْدَى بَدَنَةً".

الشافعى، ق (٢).

٤/ ٢٧٨٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: بَعَثَنى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاضِيًا يَعْنِى: إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّى شَابٌّ وَتَبْعَثُنِى إِلَى أَقْوَامٍ ذَوِى أَسْنَانٍ فَدَعَا لِى بِدَعَوَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَسَمِعْتَ مِنْ أَحَدهِما فَلَا تَقْضِى (٣) حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ، فَإِنَّهُ أَثْبَتُ لَكَ، قَالَ: فَما اخْتَلَفَ عَلِىٌّ بَعْدَ ذَلِكَ".

ق (٤).

٤/ ٢٧٨٥ - "عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِىٍّ بنِ أَبِى طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَقْضُونَ بشَهادَةِ الْواحِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِى".

ق (٥).

٤/ ٢٧٨٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَكْرَمِ أَخْلَاقِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؟ تَعْفُو عَنْ مَنْ ظَلَمَكَ وَتُعْطِى مَنْ حَرَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ".


(١) والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٩ ص ٢٥٤ في كتاب (الصيد والذبائح) باب: ما لفظ البحر وطفا من ميته، قال: عن على - رضي الله عنه - قال: الحيتان والجراد ذكى كله".
(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ٨١ في كتاب (النذور) باب: الهدى فيما ركب، ذكر الأثر بلفظه.
(٣) هكذا بالأصل، وله مساغ - إذا حمل على النفى الذى يراد به النهى.
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ١٤٠ في كتاب (آداب القاضى) باب: القاضى لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه ولا يقضى على الغائب بلفظ: مقارب مع زيادة في بعض ألفاظه.
(٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ١٧٣ في كتاب (الشهادات) باب: القضاء باليمين مع الشاهد، بلفظه وسنده. وقال: قال: جعفر والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم" وفى الباب مثله كثير، وبه أخذ الشافعية والمالكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>