(١) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج ١٠/ ص ٢٣٥ ط الهند كتاب (الشهادات) باب: شهادة أهل العصبية عن الحارث عن على - رضي الله عنه - بلفظه. (٢) المصدر السابق، ص ٢٩٤ كتاب (الولاء) باب: من أعتق مملوكًا له عن مجاهد عن علىٍّ - رضي الله عنه - مع تفاوت قليل". (٣) أى البيهقى. (*) وعرفجة: لعله: عرْفَجَةَ بن عبد الله الثقفى أو السلمى، مقبول، من الثالثة. (٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨/ ص ٣٢١ كتاب الأشربة والحد فيها - باب: ما جاء في عدد حد الخمر - عن محمد بن علىّ، عن عَلِىٍّ - رضي الله عنه - بلفظه - وقال: البيهقى وكأنه أراد (صار أربعين بالطرفين) وذكره في موضع آخر كما روينا في حديث سعدان، فقد روينا في الحديث الموصول عنه أنه أمر بجلده أربعين، واحتج فيه بمن قبله، وهذه الرواية منقطعة، والله أعلم. اهـ. تقريب التهذيب، ج ٢ ص ١٨ رقم ١٥٢ ط بيروت من حرف العين. (٥) الأثر في مسند الشافعى، ص ١٥٠ من كتاب اليمين مع الشاهد الواحد بمعناه، عن جعفر بن محمد عن الحكم بن عُيينة. وفى الباب روايات متعددة مرفوعة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد. وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠/ ص ١٦٧ إلى ص ١٧٦ روايات متعددة بألفاظ مختلفة مرفوعة وغير مرفوعة، وبعضها عن علِىٍّ - رضي الله عنه - بمعنى ما سبق.