(١) هكذا بالأصل، ولعل الصواب من السياق "ليشتريهم". (٢) هكذا بالأصل، وفى سنن البيهقى والكنز "مسقلة". (٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨/ ص ٢٠٨ ط الهند، مع تفاوت قليل. وقال البيهقى: قال (الشافعى): قد قاتل من لم يزل على النصرانية ومن ارتد، فقد يجوز أن يكون علىّ - رضي الله عنه - سبى من بنى ناجية من لم يكن ارتد إلخ. (٤) الأثر في سنن الدارقطنى، ج ٣/ ص ٣٠٠ برقم ٣٤٩ ط دار المحاسن - القاهرة - عن علىّ بلفظه. وفيه محمد بن مروان أبو جعفر، قال الذهبى في الميزان: لا يكاد يعرف اهـ وفيه كذلك جويبر، وهو ضعيف الزيلعى. وفى سنن البيهقى، ج ٨/ ص ٢٦١ ط الهند كتاب (السرقة) باب: ما جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - فيما يجب به القطع عن على بلفظه، وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء اهـ. (٥) الأثر في سنن البيهقى ج ٨/ ص ٢٧١ ط الهند كتاب (السرقة) جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة - عن عمرو بن دينار، بلفظه. (٦) أيور: جمع أير بالفتح ومعناه العظم الذكر - بنفس المصدر.