للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلِىٍّ "يشتو لهُمْ (١) فَأَبى أَنْ يَقْبَلَ فَانْطَلقَ "مستقلا (٢) " بِدَرَاهِمِه، وَعَمَدَ مَسْقَلَةُ إِلَيْهِمْ فَأَعْتَقَهُمْ، وَلَحِقَ بِمُعَاوِيةَ فَقِيلَ لِعَلىٍّ: أَلَا تَأخُذُ الذُّرِّيَّةَ فَقَالَ: لَا، فلَمْ يَعْرِضْ لَهُمْ".

ق (٣).

٤/ ٢٧٥٨ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا في عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ".

قط، ق وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء (٤).

٤/ ٢٧٥٩ - "عَنْ عَمْرو بْنِ دينَارٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْطَعُ السَّارِقَ مِنَ الْمفْصَلِ، وَكانَ عَلِىٌّ يَقْطَعُهَا مِنْ شَطْرِ الْقَدَمِ".

ص، ق (٥).

٤/ ٢٧٦٠ - "عَنْ حُجَيَّةَ بْن عَدِىٍّ: أَنَّ عَلِيّا قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْمِفْصَلِ وَحسَمَها، وَكَأَنّى أَنْظُرُ إلَى أَيْدِيهِمْ كَأَنَّها أُيُورُ (٦) الْحُمُرِ".


(١) هكذا بالأصل، ولعل الصواب من السياق "ليشتريهم".
(٢) هكذا بالأصل، وفى سنن البيهقى والكنز "مسقلة".
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨/ ص ٢٠٨ ط الهند، مع تفاوت قليل.
وقال البيهقى: قال (الشافعى): قد قاتل من لم يزل على النصرانية ومن ارتد، فقد يجوز أن يكون علىّ - رضي الله عنه - سبى من بنى ناجية من لم يكن ارتد إلخ.
(٤) الأثر في سنن الدارقطنى، ج ٣/ ص ٣٠٠ برقم ٣٤٩ ط دار المحاسن - القاهرة - عن علىّ بلفظه.
وفيه محمد بن مروان أبو جعفر، قال الذهبى في الميزان: لا يكاد يعرف اهـ وفيه كذلك جويبر، وهو ضعيف الزيلعى.
وفى سنن البيهقى، ج ٨/ ص ٢٦١ ط الهند كتاب (السرقة) باب: ما جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - فيما يجب به القطع عن على بلفظه، وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء اهـ.
(٥) الأثر في سنن البيهقى ج ٨/ ص ٢٧١ ط الهند كتاب (السرقة) جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة - عن عمرو بن دينار، بلفظه.
(٦) أيور: جمع أير بالفتح ومعناه العظم الذكر - بنفس المصدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>