للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَا نَوفُ! لَا تَكُنْ شَاعِرًا وَلَا عَرِّيفًا، وَلَا شُرطِيّا، وَلَا جَابِيًا، وَلَا عَرَّافًا (١)، فَإِنَّ دَاوُدَ قَامَ فِى سَاعَةٍ فَقَالَ: إنَّهَا سَاعَةٌ لَا يَدْعُو عَبْدٌ إلَّا اسْتُجيبَ لَهُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَرَّيفًا أوْ شُرْطِيّا، أوْ جابِيًا، أوْ عَشَّارًا، أَوْ صَاحِبَ عَرْطَية وهى الطَّنْبُورُ أو صَاحِبَ كوبَةٍ وَهُوَ الطَّبْلُ".

حل (٢).

٤/ ٢٧٣٨ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ. أشَدُّ الأَعْمَالِ ثَلَاثَةٌ إعْطَاءُ الْحَقِّ مَنْ يُفْسد (٣)، وَذِكرُ الله عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَمُوَاسَاةُ الأَخِ فِى الْمَالِ".

حل (٤).

٤/ ٢٧٣٩ - "عَنْ أَبِى حبيبة قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيّا فَقُلْتُ لَهُ: إنَّهُ أَصَابَ فَاحِشَةً فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، قَالَ: فَرَدَّدَنِى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا قَنْبرُ! قُمْ إِلَيْهِ فَاضْرِبهُ مِائَةَ سَوْطٍ، فَقُلْتُ: إنِّى ممْلُوكٌ، قَالَ: اضْرِبْهُ حَتَّى يقُولَ لَكَ أَمْسِك فَضَربَهُ خَمْسِينَ سَوْطًا".

ص، ق (٥).

٤/ ٢٧٤٠ - "عَنْ عَلقَمَةَ: أَنَّ عَلِيّا كَانَ لَا يجِيزُ شَهَادَةَ الأَقْلَفِ"

ق (٦).


(١) كذا بالأصل وفى الحلية: ولا عشارا".
(٢) الأثر في حلية الأولياء، ج ١ ص ٧٩ (وثيق عباراته ودقيق إشاراته) الحديث بلفظه مع اختلاف يسير في بعض العبارات، التصحيح من الحلية.
(٣) كذا بالأصل وفى الحلية "إعطاء الحق من نفسك".
(٤) الأثر في حلية الأولياء، ج ١ ص ٨٥ (وضعه في مجلس معاوية) الحديث المذكور بلفظه.
(٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٢٤٣ كتاب (الحدود) باب: ما جاء في حد المماليك بلفظه.
قال البيهقى: قال الشافعى رحمه الله: وإحصان الأمة إسلامها استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم.
(٦) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨ ص ٣٢٥ - كتاب الأشربة والحد فيها - (باب: السلطان يكره على الاختتان أو الصبى وسيد الملوك يأمران به وما ورد في الختان) بلفظه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>