= سند الحديث: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو طاهر المحمد أباذى أنبأ أبو قلابة، حدثنا يحيى بن أبى بكر، حدثنا أبو شهاب عبد ربه عن حمزة الجزرى عن عبد الكريم، عن إبراهيم عن علقمة ... قال البيهقى: حمزة الجزرى تركوه: لا يجوز الاحتجاج بخبره. (١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨ ص ٣٣٢ كتاب (الأشربة والحد فيها) باب الستر على أهل الحدود بلفظه، وفى سنن الدارقطنى، ج ٣ ص ١٠٣ رقم ٧٥ كتاب (الحدود والديات) وغيرها بلفظه. (٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨ ص ٣٢٩ كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: الحدود والكفارات بلفظه مع اختلاف يسير جدا في لفظه "أما عن ذنبه هذا فلا يسأل". (*) كذا بالأصل وفى سنن البيهقى: ابن معقل وفى التهذيب لابن حجر ج ٦/ ص ٤٠ رقم ٦٩ عبد الله بن معقل روى عن على، وفى التهذيب المذكور عبد الله بن مغفل لم يرو عن على. (٣) ورد الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٨ ص ٣٢٢ - كتاب الأشربة والحد فيها - (باب: الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذى يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به) بلفظه.