للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٦٨٨ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ سعدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ (١) يَوْمَ مَاتَ عبدُ الرحمنِ بن عَوْفٍ: فَقَدْ أَدْرَكْتَ صَفْوَهَا وَسَبَقْتَ رَنقَهَا".

إبراهيم بن سعد في نسخته (٢).

٤/ ٢٦٨٩ - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِى حَدٍّ فَإِنَّمَا قَتَلَهُ الْحَدُّ، وَلَا عَقْلَ لَهُ؛ مَاتَ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله تَعَالَى".

ق (٣).

٤/ ٢٦٩٠ - "عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَجُلًا أَصابَ عَيْنَ رَجُلٍ فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهِ وَبَقِى بَعْضٌ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِىًّ فَأَمَرَ بِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ فَعُصِبَتْ، وَأَمَرَ رَجُلًا بِبَيْضَةٍ فَانْطَلَقَ بِهَا حَتَّى انْتَهَى بَصَرُهُ، ثُمَّ خَطَّ عِنْدَ ذَلكَ عَلَمًا، ثُمَّ نَظَرَ فِى ذَلِكَ فَوَجَدُوهُ سَوَاءً فَأَعْطَاهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ، ثُمَّ حَطَّ عَلَيْهَا ممَّا لِلآخَرِ".

ق (٤).


(١) هكذا بالأصل، وفى الكنز "يقول" ١٣/ ٢٢٠ رقم ٣٦٦٦٩ ولعله الصواب.
(٢) المستدرك للحاكم كتاب (معرفة الصحابة) ذكر مناقب عبد الرحمن بن عوف الزهرى - رضي الله عنه - ٣/ ٣٠٦ وسكت عنه الحاكم والذهبى.
و(رنقها) يقال: ماء رَنْق، أى: كدر، وبالتحريك المصدر وفى النهاية: "إن كان من رنَقٍ فلا بأس" أى: من كدر، و (سبقت) أى: مررت سريعا وتركت رنقها. اهـ نهاية في مادتى: رنق، وسبق ج ٢
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنايات) باب الرجل يموت في قصاص الجرح، ج ٨/ ٦٨ عن أبى يحيى، عن على، واللفظ له.
العَقْلُ: الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا، جمع الدية من الإبل، فعقلها بفناء أولياء المقتول، أى شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر. النهاية مادة "عقل"، ج ٣/ ٢٧٨
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الديات) باب ما جاء في نقص البصر، ج ٨/ ٧٨ إلا أنه قال: "وهو ينظر" بعد "فانطلق بها" وكذلك قال: "ثم خط عليها من مال الآخر" مكان: "ثم حط عليها مما للآخر". وفى ذيل السنن (الجوهر النقى) قال: في نسخة قال فيها من الأوسط: وأعطى رجلا بيضة، فانطلق بها وهو ينتظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك علما، ثم أمر به فحول إلى مكان آخر ففعله فوجدوه سواء، فأعطاه بقدر ما نقص من مال الآخر. اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>