(١) مسند الإمام الشافعى في كتاب (العدد) إلا ما كان منه معادا ص ٣٠٣ بلفظه، وفى المسند (ولا تخير). (*) كذا في الأصل وفى البيهقى (شيء). (* *) كذا في الأصل وفى البيهقى (يقين). (٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العدد) باب: من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، ج ٧ ص ٤٤٤ بلفظه بعد التصويبات المذكورة. (٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (العدد) باب: استبراء أم الولد، ج ٧ ص ٤٤٨ من رواية خلاس بن عمرو. وزاد: بعد سيدها. وقال البيهقى: قال (الشيخ): روايات خلاس عن على - رضي الله عنه - عند أهل العلم بالحديث غير قوية يقولون: هى محيفة. (٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النفقات) باب {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} ج ٧ ص ٤٦٩ بلفظه وقال البيهقى: هذا إسناد ضعيف والله أعلم.