للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعى، ق (١).

٤/ ٢٦٧٠ - "عَنْ حنشٍ قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ: لَيْسَ الَّذِى قَالَ عُمرُ بشيءٍ (*) يَعْنِى فِى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ هِىَ امْرَأَةُ الْغَائِبِ حَتَّى يَأتِيَها يقين (* *) مَوْتِهِ أو طَلاقُهَا ولها الصَّداقُ مِنْ هُنَا بِمَا اِسْتَحَلَّ من فَرْجِها وَنِكِاحُها باطِلُ".

الشافعى، ق (٢).

٤/ ٢٦٧١ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ وَكِيعٌ: بِمعْنَى إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا".

ق وضعف (٣).

٤/ ٢٦٧٢ - "عَنْ عَلِىًّ: أَنَّهُ فَرَضَ لامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَىْ عَشَرَ دِرْهَمًا، لِلْمَرأَةِ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْخَادِمِ أَرْبَعَةٌ، وَدِرْهَمَان مِنْ الثّمَانِيةِ لِلْقُطْنِ وَالْكِتَّانِ".

قط، ق وضعفه (٤).

٤/ ٢٦٧٣ - "عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: خَرَجَ قَوْمٌ فَصَحِبَهُمْ رَجُلٌ فَقَدِمُوا وَلَيْسَ مَعَهُم فَاتَّهمَهمْ أَهْلُهُ فَقَالَ شُرَيْح: شُهُودكُم أَنَّهُمْ قَتَلُوا صَاحِبَكُمْ وَإِلَّا حَلَفُوا بِالله مَا قَتَلُوهُ.


(١) مسند الإمام الشافعى في كتاب (العدد) إلا ما كان منه معادا ص ٣٠٣ بلفظه، وفى المسند (ولا تخير).
(*) كذا في الأصل وفى البيهقى (شيء).
(* *) كذا في الأصل وفى البيهقى (يقين).
(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (العدد) باب: من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته، ج ٧ ص ٤٤٤ بلفظه بعد التصويبات المذكورة.
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (العدد) باب: استبراء أم الولد، ج ٧ ص ٤٤٨ من رواية خلاس بن عمرو. وزاد: بعد سيدها.
وقال البيهقى: قال (الشيخ): روايات خلاس عن على - رضي الله عنه - عند أهل العلم بالحديث غير قوية يقولون: هى محيفة.
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النفقات) باب {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} ج ٧ ص ٤٦٩ بلفظه وقال البيهقى: هذا إسناد ضعيف والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>