(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (العدد) باب: اجتماع العدتين، ج ٧ ص ٤٤١ وفى مثله: أنه قضى في التى تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما. (٢) كذا بالأصل وقد رواه البيهقى عن الشعبى قال: أتى عمر بن الخطاب. (٣) كذا بالأصل وفى البيهقى قال: فقال على، وبذلك استقام المعنى. (٤) كذا بالأصل وسقط (ثم). (٥) التصحيح من البيهقى (الجهالات). (٦) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب العدد (باب: الاختلاف في مهرها، وتحريم نكاحها على الثانى)، ج ٧ ص ٤٤٢ (٧) مسند الشافعى كتاب (العدد) باب: إلا ما كان منه معادًا ص ٣٠٣ بلفظه. وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب العدد (باب: من قال: امرأة المفقود هى امرأته حتى يأتيها يقين وفاته)، ج ٧ ص ٤٤٤ بلفظه. قال: ورواه أبو عبيد، عن هشيم، عن سيار، عن الشعبى، عن على - رضي الله عنه -. (٨) وفى البيهقى: (ولا تخير)، وفى ق: (ولا يجبر).