للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٦٦٦ - "عَنْ عَلىٍّ فِى الَّتِى تَتَزَوَّجُ فِى عِدَّتِهَا قَالَ: تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِن الآخرِ عِدَّةً جَدِيدَةً".

ق (١).

٤/ ٢٦٦٧ - "عَنِ الشَّعْبِىِّ (٢) قَالَ: أُتِى عُمَرُ بنُ الخطَّابِ بِامْرأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِى عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا فَجَعَلَهُ في بَيْت الْمَالِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: لَا يَجْتَمِعَانِ وَعَاقَبَهُمَا، فَقَالَا (٣): لَيْسَ هَكَذَا وَلكِنَّ هَذِهِ الْجَهَالَةَ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (٤) تَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى، وَجَعَل لَها عَلِىٌّ الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَحَمِدَ الله عُمَرُ وأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا الْجَهَالَاتِ (٥) إِلَى السُنَّةِ".

ق (٦).

٤/ ٢٦٦٨ - "عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله الأسَدِىِّ، عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ قَالَ فِى امْرَأَةِ المَفْقُودِ أَنَّها لَا تَتَزَوَّجُ".

الشافعى (٧).

٤/ ٢٦٦٩ - "عَنْ سَيَّار أَبى الْحَكَمِ عَنْ عَلِىٍّ: فِى امْرَأَةِ المَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَتُهُ: هِىَ امْرَأَتُهُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، فَلَا يُخَيَّر (٨) ".


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (العدد) باب: اجتماع العدتين، ج ٧ ص ٤٤١ وفى مثله: أنه قضى في التى تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما.
(٢) كذا بالأصل وقد رواه البيهقى عن الشعبى قال: أتى عمر بن الخطاب.
(٣) كذا بالأصل وفى البيهقى قال: فقال على، وبذلك استقام المعنى.
(٤) كذا بالأصل وسقط (ثم).
(٥) التصحيح من البيهقى (الجهالات).
(٦) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب العدد (باب: الاختلاف في مهرها، وتحريم نكاحها على الثانى)، ج ٧ ص ٤٤٢
(٧) مسند الشافعى كتاب (العدد) باب: إلا ما كان منه معادًا ص ٣٠٣ بلفظه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب العدد (باب: من قال: امرأة المفقود هى امرأته حتى يأتيها يقين وفاته)، ج ٧ ص ٤٤٤ بلفظه. قال: ورواه أبو عبيد، عن هشيم، عن سيار، عن الشعبى، عن على - رضي الله عنه -.
(٨) وفى البيهقى: (ولا تخير)، وفى ق: (ولا يجبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>