(١) ما بين الأقواس ساقط من الأصل أثبتناه من السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧ ص ٤٢٤ باب الحامل باثنين لا تنقضى عدتها بوضع الأول حتى تضع الثانى. رواه أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبى عمرو، عن أبى العباس محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الجبار، عن حفص بن غياث، عن ليث بن أبى سليم، عن أبى عمر العبدى، عن على - رضي الله عنه -. (٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧ ص ٤٣٦ باب: من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها. رواه أبو سعيد بن أبى عمرو، عن أبى العباس الأصم، عن الربيع بن سليمان قال: قال الشافعى حكاية عن محمد بن عبيد، عن إسماعيل، عن الشعبى: أن عليا كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها. (٣) هكذا في الأصل، والصواب: نقلا من السنن الكبرى للبيهقى (دار الإمارة). (٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧ ص ٤٣٦ باب: - من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها -. رواه ابن مهدى، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبى، ثم قال: رواه سفيان الثورى في جامعه. (٥) الأثر في مسند الشافعى - ومن كتاب العدد - ص ٣٠١ رواه يحيى بن حسان، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن زاذان أبى عمر، عن على. وفى السنن الكبرى للبيهقى - ج ٧ ص ٤٤١ - كتاب العدد - باب: اجتماع العدتين - برواية أبى زكريا بن أبى إسحاق، عن أبى العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان والشافعى، عن يحيى بن حسان، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن زاذان أبى عمر، عن على - رضي الله عنه -.