للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَتَوْا عَلِيّا قَالَ: سَعْيدٌ وأَنَا عِنْدَهُ فَفَرَّقَ بَيْنَهُم، فَاعْترَفُوا فَسَمِعْتُ عَلِيّا يَقُولُ: أَنَا أَبُو حَسِنِ الْقَومِ فَأَمَرَ بِهِمْ عَلِىٌّ فَقُتِلُوا".

ق (١).

٤/ ٢٦٧٤ - "عَنِ الشَّعْبِىَّ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَلِيّا، فَشَهِدَا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أَتَيَاهُ بِآخَر فَقَالَا: هَذَا الَّذِى سَرَقَ وَأَخْطَأَنَا عَلى الأَوَّلِ فلم يُجِزْ شهادتهما على الآخر وَغَرَّمَهُمَا دِيَةَ الأوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ أَعَلمُ أَنَّكُما تعَمَّدْتُمَا لَقَطعْتُكُمَا".

الشافعى، ع، ق (٢).

٤/ ٢٦٧٥ - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: إِذَا أَمَرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَإِنَّمَا هُوَ كَسَيْفِهِ أَوْ بِسَوْطِهِ يُقْتَلُ الْمولَى وَيُحْبَسُ الْعَبْدُ فِى السِّجْنِ".

الشافعى، ق (٣).

٤/ ٢٦٧٦ - "عَنْ الْحَسَنِ: أَنَّ عَلِيّا قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا".

الشافعى، ق (٤).

٤/ ٢٦٧٧ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: فِى الْمُنقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ".

ص، ق (٥).


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الجنايات) باب: النفر يقتلون الرجل، ج ٨ ص ٤١ بلفظه مع تغيير يسير.
(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى من طريق الشافعى في كتاب (الجنايات) باب: الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معًا، ج ٨ ص ٤١ بلفظه.
وقال: أخرجه البخارى في ترجمة الباب.
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الجنايات (باب ما جاء في أمر السيد عبده)، ج ٨ ص ٥٠ من طريق الشافعى بلفظه.
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الديات (باب: تقدير البدل باثنى عشر ألف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما أصلين ج ٨ ص ٧٩ من طريق الشافعى بلفظه.
(٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب الديات (باب: المنقلة)، ج ٨ ص ٨٢ بلفظه قال البيهقى: ورويناه عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>