للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِين".

ابن جرير (١).

٤/ ٢٤٣١ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِىَّ بِنْ أَبِى طَالِبٍ: أَنَّ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَالْحَسَن وَالْحُسَيْنَ كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ فِى شِمَالِهِمْ".

ابن النجار، والظاهر أنه وقع في الإسناد وهم وأنه عن ابن الحسين لا عن على بن أبى طالب فيكون مرسلا (٢).

٤/ ٢٤٣٢ - "عَنْ أَمِّ سَعِيدٍ أُمِّ وَلَدِ عَلِىًّ قَالَت: كُنْتُ أَصُبُّ عَلَى عَلِىٍّ الْمَاءَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: يَا أُمَّ سَعِيدٍ قَدِ اشْتَقْتُ أَنْ أَكُونَ عَرُوسًا، فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ؟ قَالَ: أَبَعْدَ أَرْبَعٍ، قَالَتْ: طَلِّقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَتَزَوَّجْ أُخْرَىَ، قَالَ: إِنَّ الطَّلَاقَ قَبِيحٌ أَكْرَهُهُ".

ق (٣).

٤/ ٢٤٣٣ - "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ".

ق (٤).


(١) الحديث في: مسند أبى يعلى - مسند على - رضي الله عنه - ج ١ ص ٣٣٥ رقم ٤٢٣، ٤٢٤ بلفظ مقارب.
وأخرجه النسائى في الجنائز، وأبو داود في الجنائز أيضا (٣٢١٤) والبيهقى ١/ ٣٠٤.
(٢) المرسل ما سقط منه الصحابى.
(٣) هكذا في الأصل: وفى السنن الكبرى: (قالت) في كتاب (النكاح) باب: عدد ما يحل من الحرائر والإماء - ج ٧ ص ١٥٠ بلفظه عن أم سعيد.
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النكاح) باب: الزنا لا يحرم الحلال، ج ٧ ص ١٦٨ بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>