للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٤٣٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَة قَسمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلأَمَة يومًا، إن الأمَةَ لَا يَنْبَغِى لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ".

ق (١).

٤/ ٢٤٣٥ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ، أَوْ قَرْنٌ، فَزَوجُهَا بِالْخِيارِ مَا لَم يَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا".

ص، ق (٢).

٤/ ٢٤٣٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فإِنْ وَطِئَ وَإِلَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا".

ق (٣).

٤/ ٢٤٣٧ - "عن الحارث (٤)، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَا فَقْرَ أَشَّدُّ مِنَ الْجَهْلِ، وَلَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ، وَلَا وِحْدَةَ أَوْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ، وَالاسْتَظْهَارُ أَوْفَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ، وَلَا عَقْلَ كالْتَّدْبِيرِ، وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ، وَلَا عِبَادَةَ كَالتَّفَكُّرِ، وَلَا إِيمَانَ كَالْحَيَاءِ والصَّبْرِ، وآفَةُ الْحَدِيثِ الْكَذِبُ، وآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ،


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النكاح) باب: لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة - ج ٧ ص ١٧٥ بلفظه عن على.
(٢) الأثر في سنن سعيد بن منصور باب: من يتزوج امرأة مجزومة أو مجنونة، ج ١ ص ٢١٢، ٢١٣ رقم ٨٢٠، ٨٢١ بلفظه.
وأخرجه البيهقى في كتاب (النكاح) باب: ما يرد به النكاح من العيوب، ج ٧ ص ٢١٥ بلفظه.
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (النكاح) باب: أجل العنين، ج ٧ ص ٢٢٧ عن على - رضي الله عنه - قال: يؤجل العنين سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما.
(٤) هكذا في الأصل وفى المعجم الكبير للطبرانى: عن الحارث وهذا جزء من حديث طويل في بقية أخبار الحسن بن على - رضي الله عنهما - ج ٣ ص ٦٦، ٦٧، ٦٨ رقم ٢٦٨٨ وقال أبو القاسم: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا محمد بن عبد الله أبو رجاء الحبطى تفرد به عثمان بن سعيد الزيات، ولا يروى عن على - رضي الله عنه - إلا بهذا الإسناد.
هو حديث موضوع قال: في المجمع ١٠/ ٢٨٣ وفيه أبو رجاء الحبطى واسمه محمد بن عبد الله وهو كذاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>