للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَآفَةُ الْحِلْمِ السَّفَهُ، وآفةُ الْعِبَادَةِ الْفَتْرَةُ، وآفَةُ الَظَّرْفِ الصَّلَفُ، وآفَةُ الشَّجاعَةِ الْبَغْىُ، وآفَةُ السَّمَاحَةِ الْمَنُّ، وآفَةُ الْجَمَالِ الْخُيَلَاءُ، وآفَةُ الْحَسَبِ الْفَخْرُ".

طب وَقَال: لم يروه عن شعبة إلا محمد بن عبد الله أبو رجاء الحبطى، تفرد به عثمان بن سعيد الزيات ولا يروى عن على إلا بهذا الإِسناد.

٤/ ٢٤٣٨ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: أَدْنَى مَا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ".

ق وضَّعَفه (١).

٤/ ٢٤٣٩ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا صَدَاقَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ".

قط، ق وضَّعَفه (٢).

٤/ ٢٤٤٠ - "عَنْ عِلِىٍّ أَنَّهُ قَالَ: فِى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا: لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَقَالَ: لَا يُقْبَل قَوْلُ أَعْرَابِىٍّ منْ أَسْجَعَ عَلَى كِتَابِ الله".

ص، ق (٣).

٤/ ٢٤٤١ - "عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ".


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصداق) باب: ما يجوز أن يكون مهرا، ج ٧ ص ٢٤٠ بلفظه.
(٢) الأثر في سنن الدارقطنى ج ٣ ص ٢٤٥ رقم ١٣ بلفظ: لا يكون صداق أقل من عشرة دراهم" وقال السيد عبد الله هاشم: قال ابن الجوزى في التحقيق: قال ابن حبان: داود الأودى ضعيف.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى في كتاب (الصداق) باب: ما يجوز أن يكون مهرا، ج ٧ ص ٢٤٠ عن على - رضي الله عنه - فيه شئ لا يثبت مثله لو لم يخالف غيره أنه لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم" وفى الباب عن على: لا مهر أقل من عشرة دراهم فقال سفيان: داود ما زال هذا ينكر عليه، قلت: إن شعبة روى عنه، فضرب جبهته.
(٣) هكذا في الأصل وفى سنن سعيد بن منصور وفى السنن الكبرى للبيهقى (أشجع) انظر سعيد بن منصور باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا، ج ١ ص ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣ بلفظ مقارب.
وللبيهقى في سننه الكبرى في كتاب (الصداق) باب: من قال لا صداق لها، ج ٧ ص ٢٤٧ بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>