(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب (الصداق) باب: ما يجوز أن يكون مهرا، ج ٧ ص ٢٤٠ بلفظه. (٢) الأثر في سنن الدارقطنى ج ٣ ص ٢٤٥ رقم ١٣ بلفظ: لا يكون صداق أقل من عشرة دراهم" وقال السيد عبد الله هاشم: قال ابن الجوزى في التحقيق: قال ابن حبان: داود الأودى ضعيف. وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى في كتاب (الصداق) باب: ما يجوز أن يكون مهرا، ج ٧ ص ٢٤٠ عن على - رضي الله عنه - فيه شئ لا يثبت مثله لو لم يخالف غيره أنه لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم" وفى الباب عن على: لا مهر أقل من عشرة دراهم فقال سفيان: داود ما زال هذا ينكر عليه، قلت: إن شعبة روى عنه، فضرب جبهته. (٣) هكذا في الأصل وفى سنن سعيد بن منصور وفى السنن الكبرى للبيهقى (أشجع) انظر سعيد بن منصور باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا، ج ١ ص ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣ بلفظ مقارب. وللبيهقى في سننه الكبرى في كتاب (الصداق) باب: من قال لا صداق لها، ج ٧ ص ٢٤٧ بلفظه.