للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن جرير وصححه (١).

٤/ ٢٣٩٧ - "عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قطَعَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنُبَعَ ثُمَّ اشْتَرَى عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ إلَى قَطيعَة عُمَرَ أشْيَاءَ فَحَفرَ فِيهَا عَيْنًا فَبَيْنَمَا هُمْ يَعْمَلُونَ فِيهَا إِذْ تَفَجَرَ عَلَيْهِمْ مثْلُ عُنُقِ الْجَزُورِ مِنَ الْمَاءِ، فَأُتِىَ عَلِىٌّ وَبُشِّرَ بِذَلِكَ، قَاَل: بَشَّرِ الْوَارِثَ، ثُمَّ تَصَدَّق بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ الْغَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَفِى السِّلْمِ وَفِى الْحَرْبِ لَيَوْمٍ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ لَيَصْرِفَ الله بِهَا وَجْهِى عَنِ النَّارِ، وَيَصْرِفَ النَّارَ عَنْ وَجْهِى".

ق (٢).

٤/ ٢٣٩٨ - "عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِى جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِىٍّ: أَن جَارِيَةً لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - زَنَتْ فَأَمرَنِى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَجْلِدَهَا، فَوَجَدْتُهَا فِى دَمِهَا لَمْ تَطْهُرْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّهَا فِى دَمِهَا لَمْ تَطْهُرْ، قَالَ: فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، وَقَالَ: أَقيِمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ".

ابن جرير، ق (٣).

٤/ ٢٣٩٩ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَجْرَأَ النَّاسِ صَدْرًا".

ابن جرير (٤).


(١) أخرج البخارى ما يشهد له من حديث أبى جحيفة فتح البارى: ٧/ ٢١٤ طبع الحلبى، كتاب (اللباس) باب: الواشمة بنحوه.
والبيهقى في السنن الكبرى في كتاب (البيوع) باب: النهى عن ثمن الكلب ٦/ ٦.
وأحمد في مسنده (حديث أبى جحيفة) ٤/ ٣٠٩.
(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الوقف) باب: الصدقات المحرمات ٦/ ١٦٠.
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحدود) باب: حد الرجل أمته إذا زنت ٨/ ٢٤٥ بلفظ قريب.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على بن أبى طالب كرم الله وجهه).
والنسائى والطبرانى والبيهقى عن على - رضي الله عنه -: "إنا كنا إذا حمى البأس - ويروى: إذا اشتد البأس - واحمرت الحدق اتقينا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، ولقد رأيتنى يوم بدر =

<<  <  ج: ص:  >  >>