٤/ ٢٣٩٨ - "عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِى جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِىٍّ: أَن جَارِيَةً لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - زَنَتْ فَأَمرَنِى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَجْلِدَهَا، فَوَجَدْتُهَا فِى دَمِهَا لَمْ تَطْهُرْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّهَا فِى دَمِهَا لَمْ تَطْهُرْ، قَالَ: فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، وَقَالَ: أَقيِمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ".
ابن جرير، ق (٣).
٤/ ٢٣٩٩ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَجْرَأَ النَّاسِ صَدْرًا".
ابن جرير (٤).
(١) أخرج البخارى ما يشهد له من حديث أبى جحيفة فتح البارى: ٧/ ٢١٤ طبع الحلبى، كتاب (اللباس) باب: الواشمة بنحوه. والبيهقى في السنن الكبرى في كتاب (البيوع) باب: النهى عن ثمن الكلب ٦/ ٦. وأحمد في مسنده (حديث أبى جحيفة) ٤/ ٣٠٩. (٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الوقف) باب: الصدقات المحرمات ٦/ ١٦٠. (٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحدود) باب: حد الرجل أمته إذا زنت ٨/ ٢٤٥ بلفظ قريب. (٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند على بن أبى طالب كرم الله وجهه). والنسائى والطبرانى والبيهقى عن على - رضي الله عنه -: "إنا كنا إذا حمى البأس - ويروى: إذا اشتد البأس - واحمرت الحدق اتقينا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، ولقد رأيتنى يوم بدر =