للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٢٧٣ - "عَنْ أُمِّ رَاشِدٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ والزَّبْيرَ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ بَايَعَتْهُ أَيْدِينَا وَلمْ تُبَايِعْهُ قُلُوبُنَا فَقُلْتُ لِعَلىٍ: فَقَالَ: مَنْ نَكَثَ فِإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِما عَاهَدَ عَليْه الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا".

ش (١).

٤/ ٢٢٧٤ - "عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ: لَا تَتَّبِعُوا مُدْبِرًا وَلَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ، وَمَنْ ألْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ".

ش (٢).

٤/ ٢٢٧٥ - "عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِ قَالَ: لَمَّا انْهَزمَ أَهْلُ الْجَمَلِ قَالَ عَلِىٌّ: لَا تَطْلُبُنَّ عَبْدًا خَارِجًا مِنَ الْعَسْكَرِ، وَمَا كانَ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ سِلَاحٍ فَهُوَ لَكُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ أُمُّ وَلَدٍ، وَالْمَوارِيثُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ، وَأَىُّ امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا فَلْتَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! تَحِلُّ لَنَا دِمَاؤُهُمْ وَلَا تَحِلُّ لَنَا نِسَاؤُهُمْ، فَقَالَ كَذَلِكَ السَّيرةُ فِى أهْلِ الْقِبلَةِ فَخَاصَمُوه، قَالَ: فَهَاتُوا سِهَامَكُمْ واقْرعُوا عَلَى عَائِشَةَ فَهِى رَأسُ الأَمْرِ وَقَائِدُهُمْ، قَالَ: فَفَرقُوا واسْتَغْفَرُوا الله فَخَصَمَهُمْ علىٌّ".

ش (٣).


(١) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ١١ ص ١٠٥ رقم ١٠٦٤٣ كتاب (الأمراء) بلفظ: حدثنا محمَّد بن بشر قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن الأصم يذكر عن أم راشد جدته قالت: كنت عند أم هانئ فأتاها على فدعى له بطعام، قالت: ونزلت فلقيت رجلين في الرحبة فسمعت أحدهما يقول لصاحبه بايعته أيدينا ولم تبايعه قلوبنا، فقال على: من نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه الله أجرًا عظيمًا.
(٢) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ١٥ ص ٢٦٣ رقم ١٩٦٢٤ كتاب (الجمل) بلفظ: حدثنا يحيى قال حدثنا شريك، عن السدى، عن عبد خير عن على أنه قال يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن)، (بدون لفظ (قال) الأولى).
(٣) أورده مصنف ابن أبي شيبة، ج ١٥ ص ٢٦٣ رقم ١٩٦٢٦ كتاب (الجمل) بلفظ: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مسعود بن سعد الجعفى عن عطاء بن السائب، عن البخترى قال: لما انهزم أهل الجمل قال على: لا يطلبن عبد خارجا من العسكر، وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم، وليس لكم أم ولد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>