للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ق (١).

٤/ ٢٢١٧ - "عن الشَّعْبِى قَالَ: كَان عَلِىٌّ وَزَيْدٌ يُطْعِمَان الجَّدَةَ أَوِ الثِّنْتَيْنِ أَوِ الثلَاثَ، السُّدُسَ لَا يَنْقُصْنَ مِنْهُ وَلَا يَزِدْنَ عَلَيْه إِذَا كَانَتْ قَرَابَتُهُنَّ إِلىَ الميِّتِ سَوَاءً فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُنَّ أَقْرَبَ فَالسُّدُسُ لَهَا دُونَهُنَّ".

ق (٢).

٤/ ٢٢١٨ - "عَنْ جَرِيرٍ عَنِ المُغيرَةِ عَنْ أَصْحَابِهِ فِى قَوْلِ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَلىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنهم - إِذَا تَرَك ابْنَتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا فإنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ فالْمَالُ بَيْنَهُم بالسَّوِيَّةِ، فإنْ تَرَكَ بَنِينَ وَبَناتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكرِّ مِثلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لمْ يَتْرُكْ وَلَدًا للصُّلْبِ وتَرَك بَنِى ابْنٍ وَبنَاتِ ابْنٍ نَسَبُهُمْ إلى الميِّتِ وَاحِدٌ فالمَالُ بَيْنَهُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَهُمْ بِمَنْزِلةِ الَوَلَدِ إذَا لمْ يَكُنْ وَلَدٌ، وَإذَا تَرَكَ ابنًا وابنَ ابْنٍ فَلَيْسَ لابْنِ الابْنِ شَىْءٌ وكَذلِكَ إذَا تَرَكَ ابنَ ابنٍ وأسْفَل مِنْهُ ابن ابْنٍ وَبنَاتِ ابنٍ أسْفَلَ فَلَيَس لَلذِى أسْفَل مِنَ ابنِ الابنِ شَيْءٌ وكَذَلِكَ إذَا تَرَكَ ابنَ ابْنٍ وأسْفلَ فَلَيْسَ للذِى أسْفَلَ مِنَ ابْنِ الابنِ مَعَ الأعْلَى شَىْءٌ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لابنِ الابنِ مَعَ الابنِ شَىْءٌ وإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَلَمْ يَتْرُكْ أحَدًا غَيْرهُ فَلَهُ المَالُ، وإنْ تَرَكَ أبَاهُ وَتَركَ ابنًا فَلِلأَبِ السُّدُسُ وَمَا بَقِى لِلابنِ، وإنْ تَرَكَ (ابْنَ ابْنٍ، ولَمْ يَتْرُكْ) ابْنًا فابْنُ الابْنِ بِمَنْزِلَةِ الابْنِ".

ق (٣).


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦/ ص ٢٣٦ كتاب (الفرائض) باب: توريث جدات متحاذيات أو أكثر - بلفظه.
(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦/ ص ٢٣٧ كتاب (الفرائض) باب: توريث القربى من الجدات دون البعدى - بلفظه، وزاد: وكان عبد الله يشرك بين أقربهن وأبعدهن في السدس إن كن بمكان شتى، ولا يحجب الجدات من السدس إلا الأم اهـ.
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦/ ص ٢٣٨ كتاب (الفرائض) باب: ترتيب العصبة - مع تغاير كثير في اللفظ، والزيادة والنقص والتقديم والتأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>