للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٢١٩ - "عَنْ الشَّعْبِى: فِى امْرَأَةٍ تَرَكتْ ابْنَىْ عَمِّهَا أحَدُهُمَا زَوْجُها والآخَرُ أخَوُها لأَبِيها (١) فِى قَوْلِ عَلِىٍّ وَزَيدٍ: للزَّوْجِ النِّصْفُ ولِلأَخِ مِنَ الأمِّ السُّدُسُ وَهُما شَرِيكَانِ (٢) وَفِى قولِ عَبْد اللهِ: للزَّوْجِ النِّصْفُ ولِلأَخِ مِنَ الأُمِّ مَا بَقِىَ".

ق (٣).

٤/ ٢٢٢٠ - "عَن الشَّعْبِىِّ قَال: كَانَ عَبْدُ اللهِ لا يُوَرِّثُ مَوَالِىَ مَعَ ذى رَحِمٍ شَيْئًا، وَكَانَ عَلِىٌّ وَزَيْدٌ يَقُولَانِ إذَا كَانَ ذُو رَحِمٍ ذُو سَهْمٍ فَلَهُ سَهْمُهُ ومَا بَقِىَ فَلِلْمَوَالِى، هُم كَلَالَةٌ".

ق (٤).

٤/ ٢٢٢١ - "عَنْ سَلَمةَ بنِ كُهيلٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ التِى وَرَّثَهَا عَلِىٌّ فَأَعْطَى البِنْتَ النِّصْفَ والمَوَالِىَ النِّصْفَ".

ق (٥).

٤/ ٢٢٢٢ - "عَنْ سُوَيدِ بنِ غَفَلَةَ: فِى ابْنَةٍ وامْرأَةٍ وَمَوْلًى قَالَ: كَان عَلِىٌّ يُعْطِى الابْنَةَ النِّصْفَ والْمرأةَ الثُّمُنَ وَيَرُدُّ مَا بَقِىَ عَلَى الابْنَةِ".

ق (٦).


(١) هكذا في الأصل (لأبيها) وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٦/ ص ٢٤٠ كتاب (الفرائض) باب: ميراث ابنى عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم) (لأمها) وهو ما يتمشى مع السياق، وعنوان الباب.
(٢) زاد في سنن البيهقى بعد قوله (شريكان)، (فيما بقى).
(٣) الأثر في المصدر المذكور، وزاد في آخره: قال يزيد: بقول علىّ وزيد - رضي الله عنهما - يؤخذ. اهـ.
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦/ ص ٢٤١ كتاب (الفرائض) - باب: الميراث بالولاء - بلفظه.
(٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦/ ص ٢٤١ كتاب (الفرائض) - باب: الميراث بالولاء -، مع اختلاف يسير، وزاد: الرواية في هذا عن علىٍّ - رضي الله عنه - مختلفة، فروى عنه هكذا، (وروى) ... وذكر رواية أخرى عن سويد بن غفلة وقد أتى في ابنة وامرأة ومولى، فقال: كان على - رضي الله عنه - يعطى الابنة النصفَ والمرأةَ الثمنَ، ويرد ما بقى على الابنة. اهـ.
(٦) الأَثر في السنن الكبرى للبيهقي ج ٦/ ص ٢٤٢ كتاب (الفرائض) باب: الميراث بالولاء - بلفظه وانظر التعليق على الأثر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>