للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص، ق (١).

٤/ ٢٢١٣ - "عَنْ بَحْرِ بنِ الحرارِ عَنْ علىٍّ فِى زَوْجٍ وَأَبَويْنِ قَالَ: للزَّوْجِ النَّصفُ ولِلأُمِّ الثُّلثُّ وَلِلأَبِ السُّدُسُ".

ش، ص، ق وضعفه (٢).

٤/ ٢٢١٤ - "عَنْ إبْرَاهَيمَ: أَنَّ عَلِيّا وَعْبدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ كَانَا لا يُوَرِّثَانِ ابْنَ الأَخِ مَعَ الجَدِّ".

ق (٣).

٤/ ٢٢١٥ - "عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالدٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًا كَانَ يُنْزِلُ بَنِي الأَخِ مَعَ الجدِّ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ غيرهُ".

ق (٤).

٤/ ٢٢١٦ - "عَنِ الشَّعْبِى: أَنّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَلِيّا كَانَا يُوَرِّثَانِ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَل الأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الأُمِّ".


(١) الأثر في سنن سعيد بن منصور ج ١/ ص ٣٨ رقم ١٣ - باب: (ميراث امرأة وأبوين وزوج وأبوين) - بلفظ مقارب.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٦/ ص ٢٢٨ كتاب (الفرائض) باب: فرض الأم - الأثر مع تفاوت قليل - وزاد: (وروى) عن علىّ بن أبى طالب وابن عباس - رضي الله عنهما - بخلاف ذلك.
(٢) هكذا بالأصل: بحر بن الحرار - والذى في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦/ ص ٢٣٨ عن يحيى بن الجزار كتاب (الفرائض) - باب فرض الأم - واللفظ له وزاد: الحسن بن عمارة متروك، (وروى) من وجه آخر منقطع اهـ.
وفى تقريب التهذيب ج ٢/ ص ٣٤٤ برقم ٣١ من حرف الياء: يحيى بن الجزار العُرَنىَ بضم المهملة وفتح الراء ثم نون - الكوفى، صدوق، رُمى بالغلو في التشيع، من الثالثة.
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦/ ص ٢٣١ كتاب (الفرائض) - باب: من لم يورث ابن الأخ مع الجد شيئا، بلفظه.
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦/ ص ٢٣١ كتاب (الفرائض) - باب: من لم يورث ابن الأخ مع الجد شيئا -، بلفظه، عن إسماعيل ابن أبى خالد، عن الشعبى.

<<  <  ج: ص:  >  >>