للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنَةَ الأَخِ، وَابْنَةَ الأُختِ لِلأُمِّ أَوْ لِلأَبِ وَالأُمِّ أَوْ لِلأَبِ، وَالْعَمَّةَ، وَابْنَ الْعَمَّةِ، وَابْنَةَ بِنْتِ الابْنِ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ إِذَا كَانَ رَحِمًا فَلَهُ الْمَالُ إذَا لَمْ يُوجَدْ غيرُهُ فَإِنْ وُجِدَ ابْنَةُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أخْتٍ فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ، وَابْنَةُ الْخَالِ وَابْنَةُ الْخَالَةِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ".

ق (١).

٤/ ٢٢١٠ - "عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَيُّما رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أوْ خَطَأ (٢) فَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَالْقَوَدُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ عَفَوْا فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْ عَقْلِهِ وَلا مِنْ مَالِهِ، قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلىٌّ وَشُرَيْحٌ وَغَيْرُهُمْ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ".

ق (٣).

٤/ ٢٢١١ - "عن حمازة بْنِ حَزْنٍ عن أبيه: أَنَّ عَلِيّا وَرَّثَ قَتْلَى الْجَمَلِ فَوَرَّثَ وَرثَتهم الأَحْيَاء".

ق (٤).

٤/ ٢٢١٢ - "عَنْ الحَارِثِ الأعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ في زَوجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ مَا يَبْقَى وَلِلأَبِ سَهْمَانِ".


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ٢١٧ كتاب (الفرائض) باب: "من قال بتوريث ذوى الأرحام" مع اختلاف يسير.
(٢) لعل في الكلام حذفا بعد قوله (أو خطأ) توضحه رواية البيهقى في سننه، ج ٦ ص ٢٢٠ كتاب الفرائض - باب: لا يرث القاتل - إذ جاء فيها بعد (أو خطأ) "ممن يرث فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلًا أو امرأة عمدا أو خطأ ... إلى آخر الأثر.
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦ ص ٢٢٠
(٤) في الأصل: عن حمازة، وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ٢٢٢: عن عمارة بن حزن كتاب (الفرائض) - باب: ميراِث من عُمِّىَ موته - والأثر فيه بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>