(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ٢١٧ كتاب (الفرائض) باب: "من قال بتوريث ذوى الأرحام" مع اختلاف يسير. (٢) لعل في الكلام حذفا بعد قوله (أو خطأ) توضحه رواية البيهقى في سننه، ج ٦ ص ٢٢٠ كتاب الفرائض - باب: لا يرث القاتل - إذ جاء فيها بعد (أو خطأ) "ممن يرث فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلًا أو امرأة عمدا أو خطأ ... إلى آخر الأثر. (٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٦ ص ٢٢٠ (٤) في الأصل: عن حمازة، وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٦ ص ٢٢٢: عن عمارة بن حزن كتاب (الفرائض) - باب: ميراِث من عُمِّىَ موته - والأثر فيه بلفظه.