للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص (١).

٤/ ٢١٧٨ - "عَنْ ابْنِ سِيرِين قَالَ: خَرجَ عَلِىٌّ مِنَ الْخَلَاءِ فَشَرِب مَاءً قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَقَالَ: أُطَهِّرُ بَطْنِى أَوَّلًا".

ص.

٤/ ٢١٧٩ - "عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَديِّ بْنِ الخِيَارِ قَالَ: بَلَغَنِى حَدِيثٌ عَنْ عَلِىٍّ خِفْتُ إنْ مَاتَ أَنْ لَا أجِدَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ، فَرَحَلْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ العِرَاقَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِى وَأَخَذَ عَلَىَّ عَهْدًا أَنْ لَا أُخْبِرَ بِهِ أَحَدًا وَلَوَدِدْتُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ فَأُحَدِّثْكُمُوهُ".

كر.

٤/ ٢١٨٠ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مِنكبَيْهِ، وَإِذا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإذا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَةِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ".

كر (٢).

٤/ ٢١٨١ - "عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيِّ قَالَ: نَادَى حَوْشَبُ الْحِمْيَرِيِّ عَلِيّا يَوْمَ صِفِّينَ فَقَالَ: انْصَرِفْ عَنَّا يَابْنَ أَبِى طَالِبٍ فَإِنَّا نَنْشُدُكَ الله فِي دمَائِنَا! فَقَالَ عَلِىٌّ: هِيْهَاتَ يَا بْنَ أُمَّ ظَلِيمٍ! وَالله لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ الْمُداهَنَةَ تَسَعُنِى فِي دِينِ اللهِ لَفَعَلْتُ، وَلَكَانَ أَهْوَنُ عَلَىَّ فِي الْمَؤُنَةِ، وَلَكِن اللهَ لَمْ يَرْضَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِالأِدْهَانِ وَالسُّكُوتِ وَاللهُ يَقْضِى".

حل، كر (٣).


(١) ورد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٢٤٦ رقم ٩٤٢ كتاب (الطهارة) باب: ما يوجب الغسل، وانظره في مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ٨٦ كتاب (الطهارة) باب: من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
والأثر أخرجه الطحاوى ج ١ ص ٦٠ كتاب (الطهارة) باب: الذى يجامع ولا ينزل، بلفظ مقارب.
(٢) ورد هذا الأثر في شرح معانى الآثار للإمام الطحاوى ج ١ ص ١٩٥ باب: رفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى إن يبلغ بهما، بلفظ مقارب.
(٣) ورد هذا الأثر في حلية الأولياء لأبى نعيم ج ١ ص ٨٥: ترجمة على بن أبى طالب - باب: وصفه في مجلس معاوية، بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>