(١) ورد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٢٤٦ رقم ٩٤٢ كتاب (الطهارة) باب: ما يوجب الغسل، وانظره في مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ٨٦ كتاب (الطهارة) باب: من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والأثر أخرجه الطحاوى ج ١ ص ٦٠ كتاب (الطهارة) باب: الذى يجامع ولا ينزل، بلفظ مقارب. (٢) ورد هذا الأثر في شرح معانى الآثار للإمام الطحاوى ج ١ ص ١٩٥ باب: رفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى إن يبلغ بهما، بلفظ مقارب. (٣) ورد هذا الأثر في حلية الأولياء لأبى نعيم ج ١ ص ٨٥: ترجمة على بن أبى طالب - باب: وصفه في مجلس معاوية، بلفظه.