للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢١٧٣ - "عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ نَافِعٍ قَالَ: عَادَ أَبُو مُوسَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ، فَقَالَ عَلِىٌّ: أَمَا إِنَّهُ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِنْ كَانَ مُصْبِحًا حَتَّى يُمْسِىَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجنَّةِ وَإِنْ كان مُمْسِيًا خَرَجَ مَعَه سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ".

ابن جرير، هب، وقال: هكذا رواه أَكْثَرُ أَصْحاب شعبة موقوفا، وقد روى من غير وجه عن على مرفوعا.

٤/ ٢١٧٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا عَطَسَ أَحدُكُم فَلْيقُلْ: الْحَمْدُ لله، وَلْيَقُلْ يَرْحَمُكُمُ الله، وَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ الله وَيُصْلِحُ بِالَكُمْ".

هب (١).

٤/ ٢١٧٥ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الْجُنبُ لا يَأكُل حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضوءَ الْصَلَاة".

ص (٢).

٤/ ٢١٧٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ".

ص (٣).

٤/ ٢١٧٧ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ أَوْجَبَ الْغُسْلَ".


(١) ورد هذا الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى ج ٨ ص ٥٧ كتاب (الأدب) باب: في العطاس وما يقول العاطس، وما يقال له، بلفظه عن على - رضي الله عنه - مع زيادة في بعض ألفاظه.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط وفيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى وهو ضعيف.
(٢) أخرجه كنز العمال للمتقى الهندى ج ٩ ص ٥٧٠ رقم ٢٧٤٩٦ - كتاب الطهارة من قسم الأفعال باب - أحكام الجنب وآدابه ومباحه بلفظ: عن على قال: الجنب لا يأكل شيئًا حتى يتوضأ وضوءه للصلاة وعزاه إلى (سعيد بن منصور).
(٣) مسألة وجوب الغسل بالتقاء الختانين جاءت في جميع كتب السنة صحاحها وغيره، انظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج ١ ص ٣٩٥ رقم ٢٨ كتاب (الغسل) باب: إذا التقى الختانان.

<<  <  ج: ص:  >  >>