للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢١٦٩ - "عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالْ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ".

ص (١).

٤/ ٢١٧٠ - "عَنْ عَلِىٍّ: فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّىْءُ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ: إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ تَوَضَّأَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ أَعَادَ الْغُسْلَ".

ص (٢).

٤/ ٢١٧١ - "عَن إِدْرَيسَ الأَوْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَلِىٍّ الْفَجْرَ فَلَمَّا صَلَّيْنَا جَعَلْنَا نَنْظُرَ إِلَى حِيطَانِ الْمَسْجِدِ أَطَلَعَت الشَّمْسُ أَمْ لَا؟ ".

ص (٣).

٤/ ٢١٧٢ - "عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ دَعَا بِمَاء فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ مِنْهُ وَاسْتَنْشَقَ، وَمَسَحَ بِفَضْلِ وَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأسِهِ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ".

ص (٤).


(١) ورد هذا الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى ج ١ ص ٢٣٥ كتاب (الطهارة) باب: التخليل، قال: وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء وقال الهيثمى: رواه أحمد ورجاله موثقون.
(٢) ورد هذا الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الطهارات) باب: الجنب يخرج منه الشئ بعد الغسل، ج ١ ص ١٣٩ بلفظ قريب عن الحسن.
(٣) ورد هذا الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ١/ ص ٣١٧ كتاب (الصلاة) - باب في جميع مواقيت الصلاة - حديث مرفوع عن أبي بكر بن موسى عن أبيه بمعناه مطولا، بألفاظ متفاوتة.
وترجمة إدريس الأودى في تقريب التهذيب ج ١/ ص ٥٠ برقم ٣٣٥ من حرف الألف وفيها: إِدْريس بن صَبِيح الأودى، مجهول، من السابعة، ويقال: هو ابن يزيد.
وانظر تهذيب التهذيب ج ١/ ص ١٩٥ رقم ٣٦٥، وفيه: ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطئ على قلته.
(٤) ورد هذا الأثر في مسند أبي داود الطيالسى ج ١ ص ٢٢ رقم ١٤٨، ١٤٩ - مسند على - رضي الله عنه - بلفظ مقارب. وانظر في السنن الكبرى للبيهقي ج ١ ص ٧٥ كتاب (الطهارة) باب: الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وإن مسحهما لا يجزى، بلفظ مقارب وقال: هكذا رواه أبو إسحاق، عن أبى حية وثبت في مثل هذا القصة أنه مسح وأخبر أنه وضوء من لم يحدث.

<<  <  ج: ص:  >  >>