٤/ ٢٠٩٠ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ، وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ".
ق (٣).
(١) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب (الطهارة) الجزء الأول من الحديث بلفظه إلى قوله: عند كل صلاة وفيه ولأخرت الصلاة إلى نصف الليل. كما ورد أيضا في السنن الكبرى للبيهقى بلفظه إلا أنه قال: إلى ثلث الليل أو نصفه. وفي البخارى كتاب "الدعاء في نصف الليل" ج ٨ ص ٧١ قريب من لفظه، وفى كتاب (الصلاة) وفى كتاب (التوحيد) باب: "يريدون أن يبدلوا كلام الله ... " ج ٩ ص ١٤٣، وفى موطأ مالك بلفظ البخارى ومسلم في صحيحه بروايات متعددة الأولى مثل لفظ البخارى، وخمس روايات أخرى. والأثر أخرجه أبو داود في باب: "أى الليل أفضل" بلفظ مثل رواية البخارى ج ١ ص ٣٦٤ وأيضا في باب: الرؤية ج ٤ ص ١٨٣. وأخرجه الترمذى في باب: "نزول الرب - عز وجل - إلى السماء الدنيا كل ليلة" باب رقم ٣٢٤ حديث رقم ٤٤٥ ج ١. وقال الترمذى: وفى الباب عن على بن أبى طالب، وأبى سعيد، ورفاعة الجهنى، وجبير بن مطعم، وابن مسعود، وأبى الدرداء، وعثمان بن أبى العاص، وأغلب الروايات السابقة عن أبى هريرة. وقال الترمذى: حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح. (٢) في الأحاديث القدسية ج ١ ص ٧٢ فقد وردت عدة روايات في هذا المعنى مع اختلاف في بعض الألفاظ. (٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصيام) باب: "العمل في العشر الأواخر من رمضان" ج ٤ ص ٣١٤.