كَثُرَت الْغَنَمُ ففى كل مائةٍ شاة ولا يأخذ المُصَدّق هَرِمَةً، ولا ذاتَ عَوارٍ، ولا عَمْيَاءَ، ولا تيسًا إِلا أن يشاء المُصَدّقُ، وفيما سَقَت السماءُ أو كان فَيْحًا (١) ففيهِ العشر، وما سُقِىَ بالْغَرْبِ ففيه نِصْفُ العُشرِ".
٤/ ٢٠٨٨ - "عن على قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِى لأَمَرتُهم بِالسواكِ عندَ كُلِّ صلاة، وَلأَخرتُ العِشاءَ إِلى ثلثِ الليلِ الأول، فإنه إذا مضَى ثُلثُ اللَّيْل الأَوَّلُ هَبَطَ الله إلى سَمَاءِ الدُّنيا، فلم يزلْ هُناكَ حتى يَطْلُعَ الفجرُ، فيقول الله: ألَا سَائِلٌ يُعطَى سُؤْلَهُ؟ أَلَا داعٍ يُجَابُ؟ أَلَا سَقِيمٌ يَسْتَشْفِى فَيُشْفَى؟ أَلَا مُذْنِبٌ يَسْتَغْفِرُ فَيُغْفَرَ لَهُ؟ ".
(١) هكذا في الأصل، ولعلها سَيْحًا وهو الماء الجارى المنبسط على وجه الأرض. (٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الزكاة) ج ٤ صفحات: ٩٣، ٩٩، ١٠٠، ١٣٧، ١٣٨ ولكنها ليست بهذا الترتيب. (٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: "المضنو في بدنه لا يثبت على مركب" والأثر في مسند الشافعى ص ١٠٨ ج ٤ ص ٣٢٩. (٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: "المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعى واحد ... إلخ، ج ٥ ص ١٠٩ عن على قال في القارن: "يطوف طوافين ويسعى سعيا". قال الشافعى: وهذا على معنى قولنا: يعنى يطوف حين يقدم بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يطوف بالبيت للزيارة.