للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحْسِّرًا (١) فَفَزَعَ نَاقَتَهُ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِى؛ فَوَقَفَ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ، ثُمَ أَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا".

ق (٢).

٤/ ٢٠٨٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: فِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ خَمْسُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَبحِسَابِ ذلِكَ ليَستأنف الْفَرَائِضَ".

ابن جرير، ق (٣).

٤/ ٢٠٨٥ - "عن عَلِىٍّ قالَ: ليس في الدراهمِ زكاةٌ حتَّى تكونَ مائتين، فإذا كانت مائتين ففيها خمسةُ دراهم، وليس في الدنانير حتَّى تبلغَ عشرينَ دينارًا، فإذا كانت عشرينَ دينارًا ففيها رُبْعُ العُشْرِ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسٍ من الإبلِ صدقةٌ فإذا بلغت خمسًا ففيها شاةٌ، وفى عَشْرٍ شَاتَان، وَفى خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شياهٍ، وفى عشرين أربعُ شياهٍ، وفى خمسٍ وعشرينَ خمسُ شياهٍ فإذا زَادت على خمس وعشرين واحدةً ففيها ابنةُ مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدةً ففيها (ابنة لبون) إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إِلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابن لبون (٤) إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حِقتان طَرُوقَتَا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا كَثُرَتِ الإبلُ ففى كُلِّ خَمْسين حِقةٌ، وفى كلِّ أربَعِينَ ابنةُ لبون، وفى كل ثلاثين بقرةٌ تبيعٌ، وفى كل أربعين مُسِنّة، وفى كل أربعين شاةٍ شاةٌ إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شَاتَانِ إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائة، فإذا


(١) مُحَسِّر: موضع بمنى (مختار الصحاح ص ١٣٦).
(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: "الإيضاع في وادى محسر" ج ٥ ص ١٢٦.
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٤ ص ٩٢ كتاب (الزكاة) باب: ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن على - رضي الله عنه - بخلاف ما مضى في خمس وعشرين من الإبل، وفيما زاد على مائة وعشرين من الإبل، وبيان ضعف تلك الرواية، ورواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد.
(٤) هكذا في الأصل، وفى الكنز: ابنتا.

<<  <  ج: ص:  >  >>