٤/ ٢٠٨٠ - "عن عَلِىٍّ قال: بَعَثَنِى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَنِ لأَقْضِىَ بَيْنَهُم فَقُلْتُ: إِنِّى لَيْسَ أُحْسِنُ الْقَضَاءَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِى ثُمَّ قَالَ: اللَّهمَّ اهْدِهِ لِلْقَضَاءِ، ثُمَّ قَالَ: عَلِّمْهُم الشَّرَائِعَ والسُّنَنَ، وَانْهَهُمْ عَن الدُّبَّاءِ والْحَنْتَمِ، والنَّقِيرِ والْمُزَفَّتِ".
خلف بن عمرو، والعكبرى في فوائده (٥).
(١) و (٢) هكذا بالأصل ولعل في الكلام حذفا تفسره رواية البيهقى. الأثر في السنن الكبرى كتاب (الحج) باب: المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد إلخ ج ٥ ص ١٠٨ عن أبى نصر السلمى قال: لقيت عليا - رضي الله عنه - وقد أهللت بالحج، وأهل هو بالحج والعمرة، فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ قال: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة، قلت: كيف أفعل إذا أردت ذلك؟ قال: تأخذ إداوة ... إلى آخر رواية المصنف، مع تفاوت قليل في اللفظ، ثم قال: وأبو نصر هذا مجهول، وقد روى بأسانيد ضعاف عن علىّ - رضي الله عنه - موقوفا ومرفوعًا .... إلخ. (٣) إداوة: الإداوة بالكسر: إناء صغير من جلد يُتَّخذُ للماء كالصفيحة وغيرها، وجمعها أَدَاوَى. النهاية. (٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) ج ٥ ص ٥ باب: "من اختار الإفراد إلخ ... " بلفظ مقارب. (٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠ ص ١٤٠ كتاب (آداب القاضى) باب: "القاضى لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم ... إلخ" نحو طرفه الأول بلفظ متفاوت وفى كتاب (الأشربة) ج ٨ =