للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٠٧٣ - "عن علىٍّ قال: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأتِىَ العِيدَ مَاشِيًا، ثُمَّ تَرْكَبَ إِذَا رَجَعْتَ"

ق (١).

٤/ ٢٠٧٤ - "عن علىًّ قالَ: مِنَ السُّنَّة أَنْ يَطْعَمَ الرَّجُلُ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُ مِنَ المُصَلَّى".

ق (٢).

٤/ ٢٠٧٥ - "عن هُذَيلٍ أَنَّ عَلِيّا أمرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِضَعْفَةِ النَّاسِ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحَى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّىَ أَرْبَعًا".

ق (٣).

٤/ ٢٠٧٦ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَعَ الجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ، وَقَامَ الناسُ مَعَهُ، ثُمَّ قَعَدَ بَعْدَ ذَلِكَ وأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ".

ق (٤).

٤/ ٢٠٧٧ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أَبِى ليلَى أَنَّ عَلِيّا زَكَّى أَمْوَالَ بَنِى رَافَعٍ، فَلَمَّا دَفَعَها إِلَيْهِم وَجَدُوهَا تَنْقُصُ، قَالَ علىٌّ: أَتَرَوْنَ أَنْ يَكونَ عِنْدِى مَالٌ لَا أُزَكَّيهِ؟ ".

ق (٥).


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب "صلاة العيدين" باب: المشى إلى العيدين ج ٣ ص ٢٨١ بلفظه.
(٢) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة العيدين) باب: الأكل يوم الفطر قبل الغدو ج ٣ ص ٢٨٣ بلفظه.
(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (صلاة العيدين) باب: الإمام يأمر من يصلى بضعفة الناس العيد في المسجد ج ٣ ص ٣١٠ مع اختلاف يسير في اللفظ.
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجنائز) باب: حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ ج ٤ ص ٢٧ مع اختلاف طفيف.
(٥) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الزكاة)، باب: (من تحب عليه الصدقة) ج ٤ ص ١٠٨ مع اختلاف قليل.
وفى الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة بمعناه عن علىّ وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>