للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ٢٠٠٩ - "عَنْ عَلِىِّ: أَنَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: إِذَا كانَ إِزَارُكَ وَاسِعًا فَتَوَشَّحْ بِهِ، وَإذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ وصلِّ".

أبو الحسن بن نزال في جزئه، والديلمى، وابن النجار: وسنده ضعيف (١).

٤/ ٢٠١٠ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ: لَمَّا رَجَمَ عَلِىٌّ الْمَرْأَةَ دَعَا أَوْلِيَاءَهَا فَقَالَ: هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَلَا يَرِثُكُمْ فَإِن جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ".

ابن ترتال (٢).

٤/ ٢٠١١ - "عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِى عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالبٍ عَلَى عَسْكَرٍ فَقَالَ لِىَ وَأَهْلُ الأَرْضِ عِنْدِى: إِنَّ أَهْلَ السَّوَادِ (٣) قَوْمٌ خُدَّعٌ فَلَا يَخْدَعُنَّكَ فَاسَتوْفِ مَا عَلَيْهِم، ثُمَّ قَالَ لِى: رُحْ إِلىَّ! فَلَمَّا رُحْتُ إِلَيْهِ قَالَ لِى: إِنَّمَا قُلْتُ الَّذى قُلْتُ لأُسْمِعَهُمْ لَا يَضْرِبُنَ رَجُلًا مِنْهُمْ سَوْطًا فِى طَلَبِ دِرْهَمٍ، وَلَا يُقِيمُهُ قَائِمًا وَلَا يَأخُذُنَّ مِنْهُمْ شَاةً وَلَا بَقَرَةً إِنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأخُذَ مِنْهُمُ العَفْوَ، أَتَدْرِى مَا الْعَفْوُ؟ الطَّاقَةُ".

ابن زنجويه في الأموال (٤).


= ورواه أيضا الثورى وشعبة وشريك عن أبى إسحاق، ورواه الأعمش عنه عن رجل عن على، وناجية بن كعب الأسدى لم تثبت عدالته عند صاحبى الصحيح، وليس فيه أنه غسله.
(١) أخرجه البخارى كتاب (الصلاة) باب: إذا كان الثوب ضيقًا - ج ١ ص ٩٦ ط الشعب، عن جابر بن عبد الله عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مع اختلاف يسير.
ومسلم بمعناه ضمن حديث طويل عن جابر مرفوعا، كتاب (الزهد والرقائق).
(٢) في الرسالة المستطرفة ص ٦٥ في الكلام عن الأجزاء الحديثية قال: وجزء أبى الحسن أحمد بن عبد العزيز بن أحمد بن "ترتال" التميمى البغداى المتوفى بمصر سنة ثمان وأربعمائة، وله إحدى وتسعون سنة، رواه عنه أبو الحسن على بن فاضل بن سعد الله الصورى ثم البصرى، وأبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال المصرى، اهـ.
(٣) أهل السواد: ذكر في القاموس من معاني السواد القرى والعدد الكثير، ورستاق العراق أى قراه، وفى المختار قال: وسواد البصرة والكوفة قراهما، فلعل المراد بأهل السواد هنا، أهل القرى من العراق.
(٤) العفو: في النهاية قال الحربى: العفو أجلّ المال وأطيبه، وقال الجوهرى: "عفو المال: ما يفضل عن النفقة"
ثم قال وكلاهما جائز في اللغة، انتهى، نقول: والمعنى الثانى أشبه بالأثر الذى معنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>