(١) الأثر في شرح معاني الآثار، ٢/ ١٦٨ وما بعدها، باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل - هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ مع اختلاف يسير في اللفظ. (٢) الأثر في معاني الآثار، ٢/ ١٦٨ وما بعدها، باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل، هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ بمعناه. (٣) الأثر في معاني الآثار، ٢/ ١٦٨/ ١٦٩ باب: الصيد، مع اختلاف يسير في اللفظ. وفى صحيح مسلم ج ٢ ص ٨٥١ رقم ١١٩٥ كتاب (الحج) باب: تحريم الصيد للمحرم من طريق آخر مع اختلاف في اللفظ. (٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٣/ ٢١٣ كتب (الجمعة) باب: إذا حصر الإمام لقن - قال: ورواه سفيان الثورى عن عبد الأعلى عن أبى محمد الرحمن وزاد: قلنا ما استطعامه؟ قال إذا تعايا فسكت فافتحوا عليه.