٤/ ١٩٩٣ - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عَلىٌّ في الْحَكَمَيْنِ: أُحَكِّمُكُمَا عَلَى أَنْ تَحْكُمَا بِكِتَابِ الله، وَكتِابُ الله (كُلُّهُ لِى)(*)، فَلَا حُكُومَةَ لَكُمَا".
كر (٣).
٤/ ١٩٩٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: أَنْهَى عَنْ أَصحَابِى مَنْ شَهِدَ أنِّىِ رَسُولُ الله أَنْ يَقُولَ لَهُمْ سُوءًا وَقَدْ - رضي الله عنهم - وَقَالَ لَهُمْ فِى كِتَاب (٤) خَيْرًا، وَلكِن احْفَظُونِى فِى أَصْحَابِى فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ هَمِّى، رَفَضَنِى النَّاسُ وَضَمُّونِى، وَكَذَّبَنِى النَّاسُ
(١) بعض هذا الحديث ومضمونه، ورد بالفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكانى من طريق ابن عباس ذكر الخلفاء الأربعة - قال ابن الجوزى: موضوع. (٢) هكذا بالأصل، وفى معانى الآثار للطحاوى (بفاتحة الكتاب وسورة) والأثر فيه، في كتاب الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر، ج ١ ص ٢٠٩، عن على، مع بعض زيادة واختلاف يسير. وروى البيهقى في السنن الكبرى ٢/ ٦٣ ط الهند كتاب (الصلاة) باب: من قال: يقتصر في الأخريين على فاتحة الكتاب - نحوه مرفوعًا، وفيه (بفاتحة الكناب وسورتين) لمسلم والبخارى، وموقوفا على جابر بن عبد الله، وقال: (وروينا) ما دل على هذا عن على بن أبى طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة - رضي الله عنهم -. اهـ. وانظر مصنف عبد الرزاق ٢/ ١٠٠ - الصلاة - باب كيف القراءة ... إلخ - رقم ٢٦٥٦. (*) الزيادة من الكنز. (٣) هكذا بالأصل، ولعل فيه حذفا، وعبارة الكنز ١/ ٣٧٩ كتاب (الإيمان والإسلام من قسم الأفعال) - في الاعتصام بالكتاب والسنة - رقم ١٦٤٨ "وكتَابُ الله كُلُّه لِى، فإن لم تحكما بكتاب الله فلا حكومة لكما". (٤) في الأصل في (كتاب)، ولعل الصواب في (كتابه) كما في الكنز.