للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ١٩٣٢ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: ثَلَاثٌ (لَا يُلْعَبُ) فِيهِنَّ: النَّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالعَتَاقَةُ، وَالصَّدَقَةُ".

ابن السمعانى (١).

٤/ ١٩٣٣ - "عَنْ حَجَّارِ بْنِ (أبجر) قال: كُنْتُ عِندَ مُعَاوِيَةَ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ (في ثوب) فَقَالَ: أحَدُهُمَا: هَذَا ثَوْبِى وَأَقَامَ الْبَيَّنَةً، وَقَالَ الآخَرُ: ثَوْبِى اشْتَرَيْتُهُ مِنْ رَجُلٍ لَا أَعْرفُهُ فَقَالَ لِو كان لها ابْنُ أَبِى طَالبٍ، فقلت، قَدْ شَهِدتُه فىِ مِثْلِهَا، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ؟ قُلْتُ: قَضَى بِالثَّوْبِ لِلَّذِى أَقَامَ الْبَيِّنَة (وقال) لِلآخَرِ: أنْتَ ضَيَّعْتَ مَالَكَ".

كر (٢).

٤/ ١٩٣٤ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدِّرْهَمِ لِمَ سُمِّىَ دِرْهَمًا، وَعَنِ الدِّينَارِ لِمَ سُمِّىَ دِينَارًا؟ قَالَ: أَمَّا الدِّرْهَمُ فَسُمِّى دَارِهِمْ، وَأَمَّا الدِّينَارُ فَضَرَبَتْهُ الْمَجُوسُ فَسُمِّىَ دِينَارًا".

خط في تاريخه (٣).

٤/ ١٩٣٥ - "عَنْ عَامِرٍ: أَنَّ عَلِيّا قَالَ فِى رَجُلٍ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَليْهِ حَرَامًا، قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْهِ كَمَا حَرَّمَ إِسْرَائيلُ عَلَى نَفْسِهِ لَحْمَ الْجَمَلِ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِ".


(١) ما بين القوسين في الأصل هكذا، وفى مصنف عبد الرزاق: (لا لعب) ج ٦ ص ١٣٤ رقم ١٠٢٤٧ وزاد في آخره: (قال: وليس في الحديث إحدى الخصال الثلاث: النكاح، أو الطلاق، أو العتاقة، لا أدرى أيتهن هى؟ . انظر كتاب (النكاح) باب: ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق.
وفى مجمع الزوائد كتاب (الطلاق) باب: فيمن طلق لاعبًا، ج ٤ ص ٣٣٥ بلفظ: "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق".
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح وقد تقدمت أحاديث نحو هذا بروايته عن فضالة بن عبيد الأنصارى عن رسول - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) هكذا في الأصل، وفى تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٤ ص ٨٧ بلفظ مقارب.
(٣) نبه السيوطى إلى أن العزو إلى الخطيب في تاريخه مشعر بالضعف. راجع مقدمة هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>