(١) ما بين القوسين في الأصل هكذا، وفى مصنف عبد الرزاق: (لا لعب) ج ٦ ص ١٣٤ رقم ١٠٢٤٧ وزاد في آخره: (قال: وليس في الحديث إحدى الخصال الثلاث: النكاح، أو الطلاق، أو العتاقة، لا أدرى أيتهن هى؟ . انظر كتاب (النكاح) باب: ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق. وفى مجمع الزوائد كتاب (الطلاق) باب: فيمن طلق لاعبًا، ج ٤ ص ٣٣٥ بلفظ: "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق". وقال الهيثمى: رواه الطبرانى وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح وقد تقدمت أحاديث نحو هذا بروايته عن فضالة بن عبيد الأنصارى عن رسول - صلى الله عليه وسلم -. (٢) هكذا في الأصل، وفى تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٤ ص ٨٧ بلفظ مقارب. (٣) نبه السيوطى إلى أن العزو إلى الخطيب في تاريخه مشعر بالضعف. راجع مقدمة هذا الكتاب.