للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤/ ١٩٠٧ - " عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الْجَايِحَةُ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا يُطرَحُ مِنْ صَاحِبِهَا، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ وَالجَايِحَةُ الْمَطرُوحُ (١) والريح والجَرَادُ وَالْحَرِيق (٢) ".

عب.

٤/ ١٩٠٨ - "عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمرِ قَالَ: جَاءَ إِلَى عَلِىٍّ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِى بَغْلٍ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخْمَسةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ نَتَجُهُ، وجَاءَ الآخَرُ بِشَهِيدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ نَتَجُهُ، فَقَالَ للْقَوْمِ وَهُمْ عِنْدَهُ: مَاذَا تَرَوْنَ أَقْضِى بِأَكْثَرِهِمَا شُهُودًا فَلَعَلَّ الشَّهِيدَيْنِ خَيْرٌ مِنَ الْخَمْسَةِ؟ ، ثُمَّ قال فِيهِمَا قَضَاءٌ وَصُلْحٌ. وَسَأُنَبَّئُكُمْ بِالْقَضَاءِ والصُّلْحِ، أَمَّا الصُّلْحُ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا لِهَذَا خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِهَذَا سَهْمَانِ، وَأَمَّا القَضَاءُ بِالْحَقِّ فَيَحْلِفُ أَحَدُهُمَا مَعَ شُهُودِهِ أَنَّهُ بَغْلُهُ مَا بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ وَيَأخُذُ الْبَغْلَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُغْلِظَ فِى الْيَمينِ ثُمَّ يَأخُذَ البَغْلَ، فإِنْ تَشَاحَحْتُمَا أيُّكُمَا يَحْلِفُ أَقْرَعْتُ بَيْنَكُمَا عَلَى الْحَقِّ، فأَيُّكُمَا قَرعَ حَلَفَ؛ فَقَضَى بِهَذَا وَأَنَا شَاهِدٌ".

عب، ق (٣).

٤/ ١٩٠٩ - "عَنْ يَحْيَى الْجَزَّارِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى عَلِىٍّ رَجُلَانِ فِى دَابَّةٍ وَهِىَ فِى يدِ أَحدِهِمَا، فأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، وَأَقَام هَذَا بيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، فَقَضَى بِها لِلَّذِى فِى يَدِهِ،


(١) هكذا بالأصل، والتصحيح من مصنف عبد الرزاق (المطر والريح ... ) وقد أورده في باب الجائحة. منشورات المجلس العلمى، ج ٨ ص ٢٦٣ رقم ١٥١٥٥.
(٢) روى البيهقى نحوه عن عطاء في تفسير الجائحة، ٥/ ٣٠٦ وقال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق".
(٣) الأثر في المصنف لعبد الرزاق من منشورات المجلس العلمى، ج ٨ ص ٢٧٧، ٢٧٨ رقم ١٥٢٠٧ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى. مع تغاير ونقص في اللفظ.
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى، ج ١٠ ص ٢٦٩ من طريق أبى عوانة عن سماك ولفظه في آخره: فإن أبيتم إلا القضاء بالحق فإن يحلف أحد الخصمين أنه بغله، ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف، فقضى بهذا وأنا شاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>