للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: وَقَالَ عَلِىٌّ: إِنْ لمْ يَكُنْ فَى يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيَّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَهِىَ بَيْنَهُمَا".

عب (١).

٤/ ١٩١٠ - "عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَلِيّا قَالَ فِى الْحِوَالَةِ إِذَا مَطَلَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ".

عب (٢).

٤/ ١٩١١ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: المُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِين، فَإِنْ أَبَى أنْ يَحْلِفَ حَلَفَ المُدَّعِى وَأَخَذَ".

عب (٣).

٤/ ١٩١٢ - "عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ الأَزْدِىِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ مَرَّ بِالقَصَّابِينَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقَصَّابِينَ لَا تَنْفُخُوا فَمَنْ نَفَخَ اللَّحْمَ فَلَيْسَ مِنَّا".

عب (٤).


(١) الأثر في المصنف لعبد الرزاق من منشورات المجلس العلمى، ج ٨ ص ٢٧٨ رقم ١٥٢٠٨ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى.
(٢) الأثر في المصنف لعبد الرزاق، من منشورات المجلس العلمى، ج ٨ ص ٢٧١ رقم ١٥١٨٣، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى، مع اختلاف يسير في اللفظ.
(٣) الأثر في كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعانى، تحقيق حبيب الله الأعظمى، ج ٨ ص ٢٧١ باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين رقم ١٥١٨٤ قال: أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة".
وفيه أيضا رقم ١٥١٩٠ أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمى عن داود بن أبى هند، قال: بلغنى عن شريح أنه قال: فصل الخطاب: الشاهدان على المدعى، واليمين على من أنكر.
(٤) جزء الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعيد، ج ٣ ص القسم الأول ص ١٨ وجزء الحديث كذلك في البداية والنهاية لابن كثير، ط. دار الفكر، ج ٨ ص ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>